السبت، 22 ديسمبر 2012

السجلات والملفات المطلوبة للنظام المالي والاداري للجمعية الجمعية

السجلات والملفات المطلوبة للنظام المالي والاداري للجمعية الجمعية
عقب استلام قرار قيد الجمعية طبقا لقانون التضامن الاجتماعي رقم 84 لسنة 2002 لائحته التنفيذية والحصول على لائحة النظام الأساسي المعتمد من مديرية التضامن الاجتماعي – يجب على مجلس إدارة الجمعية اتخاذ الإجراءات التالية :
النظر في الانضمام لعضوية الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية واتخاذ قرار من خلال اجتماع مجلس الإدارة في هذا الشأن .
فتح حساب في احد البنوك أو مكتب بريد بعد تقديم صورة من لائحة النظام الأساسي المعتمد ومحضر مجلس إدارة بطلب فتح حساب بالبنك المطلوب وإيداع مالية الجمعية بهذا الحساب وطلب دفتر شيكات يحتفظ به أمين الصندوق
إعداد لوحة  باسم الجمعية وقم قيدها وتاريخه ونبذه عن أهدافها وتثبيتها بمكان ظاهر على مقر الجمعية .
تصنيع ختم باسم الجمعية ورقم القيد وتاريخه .
شراء السجلات المالية والإدارية من المكتبات العامة .
سجلات الجمعية
 السجلات: هي عماد إدارة الجمعية و الإدارة القوية هي التي تهتم بسجلاتها وملفاتها وأوراقها كاملة ويجب أن تتميز سجلات الجمعية بعدة سمات:
1-    يجب أن تكون بيانات السجلات واضحة ودقيقة في عرض البيانات التي تتضمنها.
2-    يجب أن تكون السجلات مرتبة ونظيفة .
3-    يجب أن تعكس السجلات كفاءة إدارة الجمعية في تنفيذ مشروعات الجمعية وأنشطتها.
ويجب على إدارة الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها حتى يسهل الرجوع إليها سواء من إدارة الجمعية أو ممن له حق الاطلاع على السجلات والملفات الإدارية :

أولا: السجلات و الملفات الإدارية

من الصعب حصر جميع أنواع السجلات والملفات التي يمكن للجمعيات الخيرية اقتنائها وذلك بسبب اختلاف أنواعها ومدى الحاجة إليها من جمعية إلى أخرى في ضوء نشاطها وخدماتها وفيما يلي بعض أنواع السجلات:
1- سجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة :
     وهو سجل ( حرف ز ) لقيد محاضر جلسات مجلس الإدارة .
2- سجل الاشتراكات والعضوية:
ويقيد به جميع أعضاء الجمعية بدأ بالمؤسسين موضحا به اسم العضو رباعيا  وتاريخ ميلاده وجنسيته ومهنته أو جهة عمله ومحل إقامته وتاريخ انضمامه.  في عضوية الجمعية ورقم تليفونه وعنوانه بالإضافة إلى جدول خانات سداد  قيمة الاشتراك وتاريخ السداد وأرقام إيصالات السداد  وهذا السجل يساعد على حصر عدد أعضاء الجمعية ومجموع المبالغ التي تم دفعها والمبالغ المستحقة على المتخلفين منهم عن السداد .
3- سجل حركة عضوية مجلس الإدارة :
موضحا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها (بالانتخاب/التزكية) ويؤشر فيه بتاريخ زوال الصفة وسبب ذلك. 
4- سجل اجتماعات الجمعية العمومية :
  وهو سجل ( حرف ز ) لقيد محاضر جلسات الجمعية العمومية  .
يستخدم هذا السجل لتدوين وقائع جلسات واجتماعات الهيئة الإدارية الدورية، وأسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع وتوقيعهم وترصد فيه القرارات التي اتخذها الأعضاء في جلستهم، وهذا السجل في غاية الأهمية لأن كافة فعاليات ونشاطات الجمعية ترتبط به مباشرة، وتتأثر بالقرارات المتخذة من قبل أعضاء هيئة الإدارة.
5- سجل الصادر والوارد :
       لقيد المكاتبات في هذا السجل تسجل المراسلات الواردة والصادرة، وتعطى أرقاما مسلسلة وبعد اتخاذ الإجراءات المناسبة تحفظ  صورها في ملفات خاصة بذلك .
6- سجل ( حرف ز ) لقيد أنشطة الجمعية وتوثيقها .
7- سجل الشيكات الواردة ( الإعانات ) .
8- سجل الأحوال للعاملين بالجمعية ( التحركات )
9- سجل اللجان المشرفة على أنشطة الجمعية .
10- سجل قيد محاضر اجتماعات اللجان ( ان وجدت ) .    
     وهو سجل ( حرف ز ) لقيد محاضر اجتماعات اللجان.
11- سجل العاملين .
يستخدم هذا السجل الذي يكون مصمماً خصيصاً لغاية تسجيل الأجازات التي يأخذها الموظف، أو المستخدم بمختلف أنواعها.يجب أن تخصص الجمعية سجلاً للجهاز الوظيفي فيها بحيث يحتوي على بيانات ومعلومات عن كل الموظفين والمستخدمين من حيث أسمائهم وأعمارهم وحالتهم الاجتماعية ومؤهلاتهم وخبراتهم وتاريخ التحاقهم بالعمل وما إلى ذلك من بيانات ومعلومات أخرى هامة. ويخصص في هذا السجل صفحة أو أكثر حسب الحاجة لكل موظف. كذلك يجهز ملف خاص لكل موظف يوضع فيه طلب العمل وشهادة الميلاد ونسخ مصدقة عن شهاداته وغير ذلك من الأوراق التي تلزم وتحدد من قبل إدارة الجمعية ويسمى هذا بملف الموظف.
14- سجل الزيارات:
يزور الجمعيات الخيرية من فترة إلى أخرى عدد من الضيوف والزوار والشخصيات البارزة التي تهتم بشؤون الجمعيات الخيرية، وفي هذا السجل يكتب الزائر انطباعاته وملاحظاته التي خرج بها من زيارته.15- سجل الحضور والانصراف اليومي: ويتم فيه إثبات ساعة حضور وانصراف الموظف العامل .
ثانيا الملفات الإدارية:

يجب على إدارة الجمعية فتح الملفات الضرورية للموضوعات المختلفة للعمل الإداري بالجمعية وعلى وجه الخصوص :
11- سركي تسليم البوسطة ( 6 مراسلات )
12- نسخة من القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية .
1- ملف يحتوي على أوراق شهر الجمعية ولائحة النظام الأساسي ولائحة النظام الداخلي للجمعية
2- ملف يحتوي على استمارات العضوية.
3- ملف الأنشطة الخدمية .
4- ملف حفظ صور الخطابات الصادرة .
5- ملف حفظ الخطابات الواردة.
6- ملفات الأسر المعانة بالجمعية .
7- ملفات العاملين بالجمعية .
ثانيا السجلات و الملفات المالية

تتنوع السجلات المالية في النظام المالي للجمعيات الأهلية طبقا لنوع ميدان عمل الجمعية ونشاطها من جهة وحجم عمل الجمعية لذا يجب على الجمعية إمساك السجلات واعتماد بعضها من إدارة التضامن الاجتماعي وهو ما سوف ننوه عنه في حينه عند الحديث على كل سجل ومن هذه السجلات :
1- سجل الإيرادات والمصروفات العام للجمعية .
ويجب على إدارة تخطيط وتبويب سجل الإيرادات والمصروفات طبقا للبرامج والأنشطة الرئيسية التي تقوم الجمعية بتنفيذها وفقا لخطة الجمعية بطريقة واضحة مما يساهم في إعداد الحساب الختامي ( الميزانية العمومية )  للجمعية بصورة دقيقة في نهاية السنة المالية ويجب على أمين الصندوق القيام بتسجيل كافة العمليات في سجل الإيرادات والمصروفات وفقا لأحكام القانون وبصفة دورية .
يقسم هذا الدفتر إلى جزأين أحدهما للإيرادات  والآخر للمصروفات  إلا أنه من الأفضل أن يكون هناك دفتران منفصلان أحدهما للإيرادات  والآخر للمصروفات  على أن يجري مسكهما وتوقيف رصيد الصندوق على أساس يومي .
وفي حالة وجود أكثر من حساب بنكي للجمعية ينبغي مسك سجل إيرادات ومصروفات لكل حساب على أن يتم  جمع كافة السجلات  في نهاية كل شهر.
2-  سجل حركة البنك  .
لقيد حركة الإيداعات والمسحوبات من البنك .
3- سجل يومية المشروع .
يجب أن يتم عمل سجل يومية لكل مشروع تسجل فيه كافة إيرادات المشروع أيا كان نوعها وتسليم إيصال للمتبرع أو لصاحب الخدمة  ويجب ترحيلها بأكملها إلى سجل الإيرادات والمصروفات  العام بصفة دورية  منتظمة
ويجب أن يقوم مسئول سجل يومية المشروع بتسليم سجل اليومية  لامين الصندوق للمراجعة والتوقيع بالاستلام والمراجعة .
4- سجل الصندوق .
5- سجل التبرعات .
6- سجل ممتلكات الجمعية .
سواء عقارية(أراضى-مبانى) أو منقولة (سيارات ، تجهيزات ، أجهزة ، معدات وغير ذلك).
7-     دفاتر إيصالات تحصيل النقدية   (أصل +صورة على الأقل )  .
وهي ذات قيمة مالية ومدون عليها اسم الجمعية ورقم قيدها
    وهي تستخدم في جمع التبرعات النقدية ويجب أن نعلم أن دفاتر التحصيل هي دفاتر مالية والإهمال فيها عقوبة  
    مغلظة ولذلك يشترط فيها عدة شروط :
         1-  أن تكون مطبوعة وتحمل أرقاما مسلسلة للتاكد من سلامتها وصحة ترقيمها وسلامة طباعتها .
         2- يحتوي الدفتر الواحد على خمسين إيصال إلى جانب الصور ويستخدم في تحريرها الكربون ذو الوجهين 
         3- ويجب فحص وتخصيص إيصالات تحصيل النقدية بلجنة بقرار من مجلس الإدارة مشكلة بمحضر مجلس 
             إدارة والتأكد من الأرقام الغير موجودة وتسجيلها في محضر الفحص واعتماده من الإدارة الاجتماعية
             المختصة فور ورودها من المطبعة .
         4- يجب أن تكون مختومة بخاتم الجمعية وكذلك خاتم الشعار الجمهورية من إدارة التضامن الاجتماعي .
         5- يجب عدم استخدام القلم الجاف في الصورة الكربونية مهما يكن الاستخدام بسيطا .
         6- يمنع الكشط أو المسح أو التصليح في الإيصالات مهما كانت الأخطاء بسيطة ومهما تكن الظروف .
         7- إذا حدث تغيير في الإيصال يجب إلغاؤه حتى ولو أدى الأمر إلغاء الإيصالات بالكامل ( الأصل مع الصورة )مع  
              عدم نزعها من دفاتر الإيصالات أما الإيصالات التي يقع إلغاؤها فيحتفظ بها في دفتر الإيصالات.  
          8- لابد من اعتماد الصندوق لجميع الإيصالات والتأكد من سلامتها .
          9- مطابقة المبلغ المحصل بالحساب للمبلغ الدون في الإيصال باللغة العربية .
8- دفتر إيصالات استلام مواد عينية.
9- دفتر إيصالات استلام نقدية .
10- دفاتر تحصيل رسوم خدمات مشروعات الجمعية.
11- دفتر تحليلي مصروفات تشغيل .
﴿ ثانيا الملفات المالية
يجب على إدارة الجمعية فتح الملفات الضرورية للموضوعات المختلفة للعمل المالي  بالجمعية وعلى وجه الخصوص :
1- ملف مستندات الصرف .
ويتم ترقيم المستندات وسلسلتها وفقا للتسلسل الرقمي والتاريخي مع العلم أن المستندات يتم تقسيمها إلى مستندات خارجية ومستندات داخلية ومن المنطقي أن المستندات الخارجية تتمتع بقوة في إثبات الحقيقة مثل فواتير الشراء أو إيصال استلام النقدية أو استلام الإعانات أو كشف حساب البنك أما المستندات الداخلية يجب أن تتوافر فيها عدة شروط حتى تعطي القوة والمصداقية :  
والنماذج المالية الأساسية للصرف بالجمعية وتتمثل في :
     1- طلب إصدار شيك باسم رئيس مجلس الإدارة .
     2- إذن صرف شيك .
     3- إيصال استلام شيك .
     4- صور ة الشيك .
     5- مستندات الصرف  (فواتير صحيحة )
أنواع مستندات الصرف :
       1- فاتورة الشراء:
 القواعد الخاصة بفاتورة الشراء :
         و للفاتورة عدة شروط إذا توافرت كانت الفاتورة صحيحة وإذا انتفى شرط منها شك في صحتها .
        أ- ينبغي أن تكون الفاتورة مطابقة لطلب الشراء وإشعار استلام البضاعة.
        ب- أن تكون الفاتورة مدونا عليها  اسم المحل أو الشركة التي تم الشراء منها و رقم البطاقة الضريبية 
            والملف الضريبي والسجل التجاري .
        ج-  أن يتم كتابة المبلغ المدفوع في الفاتورة باللغة العربية .
        ء- يجب أن تكون البيانات المدونة في الفاتورة المدونة في الفاتورة مكتملة التاريخ والجزئيات
              ومعتمدة بخاتم الشركة أو المحل 
        ھ- يجب اعتماد الفواتير أولا بأول عقب الشراء .
        و - يجب اعتماد الفواتير أولا بأول كل شهر وذلك عن طريق عمل محضر مجلس الإدارة لعرض المقبوضات 
             والمدفوعات عن الفترة من ............ إلى ................ ومناقشتها واعتمادها .
         ز- يتم تحرير الفاتورة عقب الشراء مباشرة وتسجل في سجل الإيرادات والمصروفات العام حتى لا يتم حساب
              نقدية في ذمة أمين الصندوق .
           و الفاتورة مثلاً فينبغي ختمها بعبارة ” دفعت ” وتاريخها بتاريخ الدفع بعد تسديدها مما  يحول دون تسديدها
           مرتين .
1-    كشوف الحساب .
2-    كشوف استلام الإعانات النقدية .
3-    كشوف استلام الإعانات العينية .
     5- إيصال استلام نقدية .   
2- ملف كشوف إذن إيداع البنك .
3- ملف كشوف حساب البنك .
4- ملف عروض الأسعار .
5- نماذج المرتبات :
وفقا للقواعد الآتية :
1- تحديد إجمالي دخل كل موظف .
2- حصة العامل من التأمين الصحي والتأمينات اجتماعية والضرائب .
3- ويبرز كل نوع من هذه الخصومات في عمود كما يبرز صافي الدخل وإجمالي الخصومات.
4-وكذلك يتضمن مجموع أي ملخص لكل بند من هذه البنود في أسفل الصفحة
5- يقوم أمين الصندوق بإعداد بتقديم طلب لمجلس الإدارة لصرف أجور ورواتب العاملين ضمن الشيك الشهري 
6- يجب أن يتم وضع العاملين في كل مشروع في مستند منفصل يتم قيد مرتباتهم وأجورهم  في خانة النشاط الذي    
    يتبعونه مع ذكر عنوان ونوع كل مشروع عند الاقتضاء
7- يتم إعداد كشوف توقيعات باستلام المرتبات .
﴿ ثانيا سجلات ودفاتر المخزن  
يجب على إدارة الجمعية إمساك  السجلات والدفاتر الآتية للمخزن  :
1- سجل العهدة الدائمة  ( 118عهد مستديمة ).
 ويتم تسجل الأصول  بواسطة إذن توريد وخروجها بواقع أذون صرف أو إيصالات استلام لمستليمها 
ويتم إثبات الأصول الدائمة للجمعية في سجل العهدة الدائمة  مثل الملكية العقارية للأراضي والمباني والأراضي والمباني المستأجرة والعربات ذات المحركات وأثاث المكاتب والتجهيزات.
 وينبغي تسجيل اقتناء هذه الأصول والتخلص منها أو بيعها في السجل المعد لذلك وذكر تاريخ الشراء والرقم المميز لها وصفتها وقيمتها  وموقعها ومدة دوامها المتوقعة ومعدل الاستهلاك (بالنسبة للأراضي والمباني المستأجرة على مدى مدة إيجارها) وتاريخ تخلص منها وقيمة البيع في حال بيعها. وهذا ينبغي الحصول على إذن من لجنة الإدارة للجمعية قبل التخلص من أي أصل كما يجب إشعار لجنة الإدارة بالأٍسباب الداعية للتخلص من الأصل أو بيعه.
سجل العهدة المؤقتة
2- سجل العهدة المستهلكة  ( 3 عهد مستديمة ).
    ويتم تسجل العهد المستهلكة بواسطة إذن توريد وخروجها بواقع أذون صرف أو إيصالات استلام
1 – دفتر إذن شراء .
2-  دفتر إذن إضافة .
3- دفتر إذن صرف .
ملاحظات هامة بالنسبة للسجلات :
1- يجب ختم جميع سجلات الجمعية بكل من خاتم الجمعية وخاتم شعار الجمهورية من إدارة التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرة الجمعية جميع السجلات الإدارية والمالية وترقيمها مسلسلا.
2- يجب ترقيم صفحات  جميع سجلات الجمعية ترقيما مسلسلا.
3- يتم حفظ السجلات والملفات بمقر الجمعية تحت إشراف كل من السيد / أمين الصندوق وسكرتير الجمعية لتسهيل الاطلاع عليها للمختصين المصرح لهم بالإطلاع عليها ومراجعتها .
4- إذا لم يتضمن النظام الأساسي للجمعية تحديدا للمسئول عن صحة بيانات السجلات المشار إليها يتولى مجلس الإدارة تحديده بقرار يصدره  فان لم يصدر هذا القرار كان رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عنها.
5- يجوز لإدارة الجمعية أن تمسك سجلات أو دفاتر أخرى طبقا لاحتياجات نشاطها ولا يشترط إمساك كل السجلات السابقة    
   بل يتم إمساك الحد الأدنى الذي تقرره إدارة التضامن الاجتماعي وفقا لحجم نشاطها .

النظام المحاسبي في الجمعيات الخيرية

مقدمه:
يعتبر دور المال بمثابة شريان الحياة للجمعيات الأهلية فبدونه لا تستطيع تحقيق رسالتها أو أهدافها التي أنشئت من اجلها  وبالتالي  فانه إذا ما توافر المال للجمعيات الأهلية فإنها ستعمل على تحقيق أهدافها وإنشاء المشروعات وتنفيذ الأنشطة التي تحقق أهدافها وبالتالي  فإنه من الضروري إعداد نظام مالي دقيق لان ذلك يعد من ركائز نجاح الجمعيات الأهلية في تحقيق أهدافها مثلها في ذلك مثل أي منشاة أخرى ويجب أن تتحقق في النظام المالي والمحاسبي للجمعيات والمؤسسات الأهلية عدة شروط :
      1- الدقة الكاملة في إدارة جميع جزئيات الإدارة المالية للجمعية بما لا يتعارض  مع إحكام القانون بما يضمن اتخاذ قرارات مالية
          ومحاسبية سليمة دون النظر إلى نبل الهدف الذي أنشئت الجمعية الأهلية من اجله.
      2- وضوح بيانات النظام المحاسبي بما يمكن سهولة الحصول على البيانات التي يطلبها مجلس الإدارة أو الجهات الحكومية
          المختصة من الجهات المعنية..
      3- انتظام النظام المحاسبي في التسجيل .
الفرق بين محاسبة الجمعيات الخيرية وبين محاسبة المنشآت الصناعية أو التجارية:
تختلف طبيعة المحاسبة في الجمعيات والمؤسسات الأهلية عنها في المنشآت الصناعية أو التجارية من عدة نواحي:
1- الجمعيات والمؤسسات الأهلية هي أساس وعمار الحياة الاجتماعية أما المنشآت الصناعية أو التجارية فهي أساس وعماد الحياة   
   الاقتصادية.
2- محاسبة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لا تختلف عن أي نوع من أنواع المحاسبة المالية في المنشآت التجارية أو الصناعية
    إلا في مكونات قوائم الإيرادات والمدفوعات فقوائم الإيرادات تتمثل في التبرعات والوصايا والصدقة الجارية والوقف ورسوم
    الأعضاء....الخ وقوائم المصاريف تتمثل في مصروفات الإعانات الاجتماعية والصحية والخدمية .
3- تعتبر الجمعيات والمؤسسات الأهلية من المؤسسات التي لا تهدف إلى تحقيق أي ربح  طبقا لقانون التضامن الاجتماعي بل تهدف إلى تنمية المجتمع المحلي عن طريق  تقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية والصحية لفئات المجتمع المختلفة فإذا ما تحقق فائض مالي في نهاية السنة المالية  بان زاد إيرادات  الجمعية عن مصروفاتها فلا يعتبر هذا الفائض ربحاً بالمعنى المتعارف عليه بل  يبقى هذا الفائض في حسابات الجمعية ويتم الصرف منه على أنشطة الجمعية ومشروعاتها  وإذا ما تقرر حل الجمعية  لسبب أو لآخر طبقا لأحكام قانون التضامن الاجتماعي  فان جميع ما تملكه الجمعية لا يوزع على الأعضاء وإنما يذهب للجهة التي تم تحديدها في لائحة النظام الأساسي للجمعية  ولذلك تسمى بالمؤسسات غير الربحية .
أما المنشآت التجارية والصناعية فهي منشات تسعى في المقام الأول إلى تحقيق ربح مادي نتيجة لنشاطها وما ينتج عنها من ربح يوزع طبقا للقانون أو طبقا لنظامها الأساسي ولهذا تسمى بالمنشآت الربحية.
3- تعتمد الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تمويلها الرئيسي على التبرعات النقدية والعينية من الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والجمعيات الأهلية الكبرى بالإضافة إلى دخلها من تنفيذ مشروعاتها وأنشطتها وفقا لغرض إنشائها وطبقا لخطة العمل بها 
أما المنشات الصناعية والتجارية فهي تعتمد في تمويلها الأول على رأس المال المقدم من الشركاء أو أصحاب الأعمال ويتم توجيه الربح المادي طبقا لعقد أو قرار التأسيس أو لائحة المشروع أو القوانين المنظمة لذلك.
القواعد العامة لإدارة النظام المحاسبي للجمعية :
يجب على إدارة الجمعية والمؤسسة الأهلية القيام بوضع النظام المالي المحاسبي للجمعية بما يشمله من قواعد وإجراءات وذلك عن طريق دراسة الجوانب المالية للجمعية دراسة جيدة بما يتوافق مع نوعية مشروعاتها وأنشطتها من جهة وحجم تلك الأنشطة من جهة أخرى مع ضرورة الاهتمام بما يمكن من سهولة إعداد التقارير المالية عن نظام العمل في مشروعات الجمعية  وأنشطتها وجودته وللجمعية الاستعانة بالخبرات الخاصة بالجمعيات الأخرى وبمحاسب قانوني في إعداد قواعد ونظم النظام والمالي والمحاسبي.
ولنجاح الإدارة في وضع النظام المالي والمحاسبي يجب أن الإدارة بتحديد القواعد المالية للبنود التالية:
1-    تحديد السجلات والدفاتر والنماذج المالية اللازمة للجمعية.
2-    قواعد محاسبة الإيرادات.
3-    قواعد محاسبة المصروفات.
4-    الموقف المالي ( ميزان المراجعة ) للجمعية .
5-    الميزانية العمومية .
6-    الميزانية التقديرية.
﴿  أولا  محاسبة الإيرادات  
توجد قواعد عامه في محاسبة الإيرادات يجب أن تلتزم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مثلها في ذلك مثل المنشات التجارية والصناعية والحكومية وتتمثل في:
1- يجب على الجمعية أن تودع أموالها في احد البنوك أو صندوق التوفير التي يتم تحديدها في لائحة النظام الأساسي أو التي   
   يقررها مجلس الإدارة بعد موافقة إدارة التضامن الاجتماعي التي تقع في دائرتها الجمعية.
2- يجب أن تكون إيرادات الجمعية واضحة من حيث أنواعها ومصادرها وفقا للأهداف التي تسعى لتحقيقها للإنفاق علي تنفيذ
    تلك الأهداف.
5- يجب تسجيل كافة العمليات والأحداث المالية اليومية بصورة منتظمة في سجل الإيرادات والمصروفات حسب الأصول المالية
    الموجودة في النظام المالي والمحاسبي للجمعية.
6- يتم تسجيل حركة الإيرادات الخاصة بكل مشروع بصورة يومية ودائمة في سجل اليومية الخاص بالمشروع على  ويتم جمعها  
    بشكل أفقي وعمودي والتحقق من التوازن للأطراف المدينة والدائنة ثم يتم ترحيلها إلى القيد الخاص بحساب المشروع في   
    سجل الإيرادات والمصروفات العام للجمعية بصفة دورية  .
4- يجب على أمين الصندوق أن يقوم بإيداع كافة الإيرادات النقدية بالبنك أول بأول وألا يتم الصرف منها بطريقة مباشرة مهما   
    تكن الظروف.
5- يمنع أمين الصندوق من الاحتفاظ بأية مبالغ تزيد عن خمسون جنيها من الإيرادات في ذمة أمين الصندوق .
6- ممنوع حمل الدفاتر الإيرادات والمرور بها في الشوارع لجمع التبرعات.
﴿ الموارد المالية للجمعية
دعم الموارد المالية للجمعية :
1- التبرعات.
2- تلقى التبرعات من الخارج .
   للجمعية أن تتلقى أموالا من الخارج كما لها أن ترسل أموالا للخارج وذلك بعد الحصول على أذن من وزير التضامن  
   الاجتماعي بناء على طلب تتقدم به متضمنا البيانات الآتية:
 أ - اسم الشخص أو الجهة الأجنبية أو من يمثلها في الداخل بحسب الأحوال والدولة التي ينتمي إليها ومقره.
 ب - النشاط الذي يمارسه الشخص أو الجهة الأجنبية وأغراضها.
 ﺠ - مقدار الأموال التي ترغب الجمعية في الحصول عليها أو تعتزم إرسالها ووسيلة تلقيها أو إرسالها.
 ويجب البت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
وفى الأحوال التي تتلقى فيها الجمعية أموالا من الخارج - أيا كانت طبيعتها - قبل الحصول على أذن وزير التضامن  
   الاجتماعي يتم حفظها حتى يصدر الأذن.
 ويكون حفظ الأموال النقدية بإيداعها بحساب خاص بأحد البنوك المعتمدة في مصر وحفظ الأموال العينية بالطريقة التي تناسب طبيعتها  ويجوز للجمعية طلب الإفراج المؤقت عنها بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية ، وتطبق في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (51) من اللائحة التنفيذية . 
ولا تسرى أحكام هذه المادة سواء في التلقي أو الإرسال فيما يتعلق بالكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية واشتراكاتها واشتراكات العضوية.
3- إقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية .
وللجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية أن تقوم بتنفيذ الآتي :
ا ) تقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية  وتخضع هذه المشروعات للقوانين والقرارات المنظمة للنشاط بحسب طبيعته.
ب) تقيم الحفلات بمختلف أنواعها من مسرحية وفنية وسينمائية وموسيقية وغيرها من عروض فنية نموذج" 7،7/1".
ج ) تقيم الأسواق الخيرية بمختلف أنواعها أيا كانت المعروضات التي تعرض فيها.
د ) تقيم المعارض لتسويق ما يعرض فيها سواء كان إبداعا فنيا أو سلعا  إنتاجية أو غيرها.
هـ) تقيم المباريات الرياضية في جميع الألعاب والأنشطة الرياضية.
 و)  وللجمعية أن تعيد استثمار فائض إيراداتها الناتج من عائدات المشروعات الخدمية أو الإنتاجية في هذه المشروعات   
    كما يجوز لها أن تعيد استثمار هذه العوائد أو فوائض إيراداتها العادية في مجالات تضمن لها الحصول على مورد ثابت   
    وتعتبر من هذه المجالات الودائع لدى مكاتب توفير البريد أو أذون الخزانة أو السندات الحكومية أو ما تصدره أو تضمنه
    البنوك المعتمدة من شهادات الاستثمار أو الإيداع أو السندات أو ما تقبله من ودائع. 
    ولا يجوز الاستثمار أو إعادة الاستثمار في أي من المشروعات الإنتاجية أو الخدمية بما يجاوز (50%) من فائض الميزانية   
    السنوية إلا بموافقة الجمعية العمومية.
   وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية.
وعلى الجمعية أن تنفق أموالها بما يحقق أغراضها ، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية .
وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال والشروط التي يجوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية.

تتمثل الموارد المالية للجمعية طبقا للقانون في البنود الآتية :
1-    اشتراكات الأعضاء.
2-    التبرعات – الهبات – الوصايا – الهدايا – المعونات.
  وتعتبر التبرعات النقدية والعينية والمساهمات المصدر الأساسي لتمويل عمليات الجمعيات الأهلية و للجمعية الحق في تلقى التبرعات داخل مصر من الأشخاص الطبيعيين مصريين كانوا أو أجانب أو من الأشخاص الاعتبارية المصرية وذلك أيا كان طبيعة المال المتبرع به نقدي أو عيني.
وفى جميع الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية وذلك كله فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية .
كما يكون للجمعية الحق في تلقى التبرعات من المنظمات أو الهيئات الأجنبية المصرح لها بمباشرة نشاطها في مصر وذلك وفقا لما يرد بالاتفاق المبرم معها على النحو الوارد بالمواد(5,4,3) من اللائحة التنفيذية لقانون التضامن الاجتماعي بشرط  قيام الجمعية بإخطار الجهة الإدارية  المختصة بقيمة التبرع والجهة المتبرعة.
يكون للمنظمات الأجنبية غير الحكومية أن تطلب التصريح لها بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر.
 ويقدم الطلب بذلك إلى الإدارة المختصة بوزارة الخارجية مبينا فيه :
1- المعاهدة أو الاتفاقية التي تستند إليها المنظمة في طلب ممارسة نشاط في مصر.
    فإذا لم تكن هناك معاهدة أو اتفاقية سابقة فيعد طلب المنظمة بما يتضمنه من البيانات التالية اقتراحا باتفاق، يصبح
    اتفاقا بموافقة وزارة الخارجية والتوقيع علية ممن يمثلها ويمثل المنظمة.
2.  نوع النشاط الذي تطلب المنظمة التصريح لها بممارسته في مصر والنطاق الجغرافي لمباشرة هذا النشاط والمدة
    التي يستغرقها.
3. الاعتمادات المقترح تخصيصها لممارسة هذا النشاط ووسائل تمويله.
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
أ. صورة معتمدة من النظام الأساسي للمنظمة.
ب. صورة معتمدة من قرار السلطة المختصة بالمنظمة - وفقا لنظامها الأساسي - لممارسة النشاط المقترح في مصر بما يتطلبه ذلك من اتخاذ مقر لها فيها.
تقوم الإدارة المختصة بوزارة الخارجية قبل الموافقة على الطلب وتوقيع الاتفاق الخاص به  بإرسال بيان واف عن الطلب ونوع ومدة النشاط المطلوب ممارسته ووسائل تمويله والنطاق الجغرافي له والمعلومات الكافية عن المنظمة الأجنبية الطالبة  إلى وزارة الشئون الاجتماعية  التي يجب عليها أن توافى وزارة الخارجية برأيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها البيان المشار إليه.
في حالة موافقة وزارة الخارجية على طلب المنظمة الأجنبية تقوم بعقد اتفاق معها يبين فيه  نوع النشاط المطلوب ممارسته ووسائل تمويله ونطاقه الجغرافي والمدة المصرح للمنظمة الأجنبية بأن تمارسه خلالها.
ويجوز أن يتخذ الاتفاق شكل خطابات متبادلة بين وزارة الخارجية والمنظمة الأجنبية.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتم ذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.
 وتعتبر موارد هذه الأموال وريعها ملكا للموصي أو المتبرع أو الواقف  وفقا لشروط صرفها التي حددها عند تسليمها لإدارة الجمعية وبالتالي فان الدخل الناتج عن تلك الأموال لا يعتبر إيرادا أو ربحا للمال الموصى أو المتبرع به ولكن يضاف الربح أو الإيراد إلى أصل المال ويتم الصرف منه على النشاط الذي حدده المتبرع أو الموصى أو الواقف .
 الإعانات الحكومية.
الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة 17 من القانون والمواد ( 56، 57، 58 ) من اللائحة التنفيذية.
حصيلة إقامة الأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية.
العائد من استثمار أموالها أو من مشاريعها الإنتاجية والخدمية .
ويضاف إلى ذلك المساهمات التي تقدمها الجمعيات الكبرى .
﴿ ثانيا  محاسبة المصروفات
أولا القواعد العامة لمحاسبة المصروفات :
يجب على إدارة الجمعية الالتزام بالقواعد الآتية في عمليات الصرف :
1- لا يجوز لامين الصندوق الاحتفاظ بأكثر من خمسون جنيها  للنفقات النثرية ويفضل أن تقوم إدارة بالعمل بنظام السلفة الدائمة  . 
2- يجب أن يكون الصرف من أموال الجمعية على تحقيق أهدافها وأغراضها وموجبات عملها بصفة أساسية.
3- يجب أن يكون الصرف من أموال الجمعية بقرار من مجلس الإدارة.
4- يجب أن يكون الصرف من أموال الجمعية في حدود البنود المخصصة للصرف والتي تم إقرارها في محضر مجلس  الإدارة والتي   
    على أساسها السحب من حساب الجمعية بالبنك وذلك  حتى لا يتعرض أمين الصندوق للمساءلة  .
5- لا يجوز الصرف من أموال الجمعية إلا  بموجب إذن صرف موقع عليه من رئيس الجمعية أو نائبه وأمين الصندوق .
6- يجب أن تتم مطابقة المصروفات لمشروع الميزانية التقديرية أو اقل منها.
7- يجب أن تؤيد كافة المصروفات بمستندات مالية تبررها.
8- يجب تسجيل كافة عمليات الصرف أولا بأول في سجل الايرادات والمصروفات وتبويبها حسب نوع النشاط أو  المشروع .
9- إذا كانت هناك مصروفات غير مباشره يجب توزيعها على هذه المشروعات .
10- لا يجوز الشراء بالأمر المباشر إلا في حدود 50 جنيها أو اقل .
11- يجب على مجلس إدارة الجمعية القيام بإصدار قرار بتشكيل لجنة للصرف والشراء تقوم بطلب عروض الأسعار للمشتريات
     المختلفة بالتعاون مع الفنيين المختصين إذا احتاج الأمر لذلك والقيام بتقديم طلب الشراء لمجلس الإدارة .
12- يجب على أمين الصندوق الحصول على عروض أسعار وتفريغها إذا زادت قيمة الفاتورة عن خمسون جنيها والشراء  بأقل
     الأسعار بمعرفة لجنة وليس بمعرفة أمين الصندوق ورئيس الجمعية فقط.
13- يجب ألا يكون الشخص الذي يقوم بصرف الشيكات والتوقيع على استلام القيمة النقدية للشيكات الخاصة بالجمعية هو نفس الشخص الذي له حق التوقيع على الشيكات أضف إلى ذلك أن كل شيك ينبغي أن يحمل توقيعين لشخصين.
14-  وفي حال إلغاء أحد الشيكات لأمر ما ينبغي تأشيرة بعبارة ” ملغي ” والاحتفاظ به في  دفتر الشيكات والإشارة إلى إلغائه في مستند الدفع الخاص به هذا وينبغي ألا تجري أي مدفوعات استناداً إلى فاتورة شكلية أو مبدئية .
﴿ النماذج المالية للمصروفات
1- طلب استخراج شيك :
بالنسبة للمبالغ النقدية يتم إعداد طلب استخراج شيك  يوضح فيه رقم الطلب ورقم المستند  والمبالغ المنصرفة وأنواعها وجهات الصرف ورقم وتاريخ محضر مجلس الإدارة الذي اعتمد بنود الصرف .
2- نموذج لجنة صرف :
ويتم إعداد نموذج لجنة صرف يوضح فيه أسماء لجنة الصرف والرقم المتسلسل للشيك ويرفق فيه مستندات الصرف وفواتير الشراء وتوقيعات المستلمين للمبالغ المالية .
3- كشوف صرف الإعانات العينية والنقدية للأسر المعانة :
أما بالنسبة للإعانات العينية والنقدية يتم إعداد طلب صرف يوضح فيه الإعانات العينية المنصرفة وأنواعها وجهات الصرف ورقم وتاريخ محضر مجلس الإدارة الذي اعتمد بنود الصرف .
ويتم إعداد نموذج لجنة صرف يوضح فيه أسماء لجنة الصرف والرقم المتسلسل للشيك ويرفق فيه مستندات الصرف وفواتير الشراء وتوقيعات المستلمين للمبالغ المالية .
ويجب أن يكون صرف الإعانات للأسر المعانة طبقا لملف لكل أسرة يشتمل على كافة البيانات والأوراق التي تثبت استحقاق الأسرة للإعانة الاجتماعية .
﴿ نظام السلفة المؤقتة أو الدائمة
يمكن لإدارة الجمعية أن تعتمد على نظام السلفة المؤقتة أو الدائمة في الصرف على المصروفات النقدية النثرية وفقا للقواعد التالية :
1-القيام بتحديد مبلغ نقدي صغير يتم صرفه مع الشيك الشهري للمصروفات الشهرية العامة بالجمعية بقرار من مجلس الإدارة .
2- يتم الصرف من السلفة الدائمة خلال فترة محدودة وهي شهر .
3- ويجوز لإدارة الجمعية قبل أن ينفذ هذا المبلغ رفع هذا المبلغ النقدي للصندوق إلى المستوى الذي كان عليه من  قبل على أن يتم تسويتها أول بأول مع ترحيل الرصيد المتبقي من السلفة إلى الشهر التالي .
4- يجب على إدارة الجمعية العمل بهذا النظام طبقا للحد الأدنى قدر الإمكان .
5- يجب فحص نظام السلفة المستديمة بصورة منتظمة وإجراء مراجعة مستمرة  على الرصيد النقدي.
 6- يجب أن تؤيد كافة المصروفات طبقا لنظام السلفة المستديمة بمستندات قانونية سليمة ويتم تسجيلها في سجل الإيرادات والمصروفات .
7- يجب أن على إدارة الجمعية العمل على أن يبقى مستوى المصروفات النثرية في أضيق الحدود المعقولة دائماً.
8- أما الأشياء ذات التكلفة الكبيرة فيجب على إدارة الجمعية ألا تدفع تكاليفها من المصروفات النثرية بل بواسطة شيكات .
9- يجب على أمين الصندوق تقديم طلب إلى مجلس إدارة الجمعية بقيمة السلفة المؤقتة لادارجها في الشيك الشهري .
﴿ ثالثا  أنواع المصروفات 
يتم تحديد أوجه الصرف طبقا لخطة عمل الجمعية ومشروعاتها وأنشطتها مع مراعاة القواعد الآتية :
1- رواتب وأجور العاملين والموظفين وما يلحق بها من قيم اشتراكات التامين الصحي والتأمينات الاجتماعية والضرائب :
وتقوم إدارة الجمعية بإعداد نماذج صرف رواتب وأجور العاملين بالجمعية طبقا للقانون وفقا للقواعد الآتية :
      أ  - تحديد إجمالي دخل كل موظف .
      ب  - حصة العامل من التأمين الصحي والتأمينات اجتماعية والضرائب .
      ج- ويبرز كل نوع من هذه الخصومات في عمود كما يبرز صافي الدخل وإجمالي الخصومات.
      ء-وكذلك يتضمن مجموع أي ملخص لكل بند من هذه البنود في أسفل الصفحة .
      ھ- يقوم أمين الصندوق بإعداد بتقديم طلب لمجلس الإدارة لصرف أجور ورواتب العاملين ضمن الشيك الشهري 
      ء- يجب أن يتم وضع العاملين في كل مشروع في مستند منفصل يتم قيد مرتباتهم وأجورهم  في خانة النشاط الذي    
         يتبعونه مع ذكر عنوان ونوع كل مشروع عند الاقتضاء .
      و- يتم إعداد كشوف توقيعات باستلام المرتبات .
      ل-  أما بالنسبة للسلف التي يطلبها العاملين فينبغي أن تكون في أضيق الحدود الممكنة  ولا تمنح إلا في الحالات التي   
         يتعرض  فيها العامل أو  الموظف لظروف اجتماعية صعبة وينبغي أن يفتح في دفتر الايردات والمصروفات حساباً منفصلاً   
         لكل سلفه على أن تقع تصفيته عند استرداد السلفة من الراتب أو الأجر.
2- أجور الخدمات القانونية والمالية والهندسية... التي يقدمها المحامين والمحاسبين القانونيين والمهندسين ...
3- قيم شراء الأدوات المستخدمة في الصيانة الدورية في مشروعات الجمعية مثل ( أدوات النظافة – الأدوات الكهربائية )
4- المصروفات الإدارية والمكتبية مثل ( شراء الأدوات المكتبية – الرسوم الإدارية  ....)
5-  تكاليف النقل بالنسبة لسيارات الجمعية :
يجب على إدارة الجمعية إمساك سجل خاص بحركة السيارات الخاصة بها على أن يكون لكل سيارة صفحة مستقلة عن السيارة الاخري يبين فيها  اسم السائق ورقم وتاريخ رخصته ورقم بطاقته الشخصية وتاريخ صدورها وبيانات رخصة السيارة  ورقمها وتاريخ التجديد وتاريخ الانتهاء بالإضافة إلى جدول يبين فيه تاريخ وساعة التحرك الخاص بالسيارة وتاريخ العودة وجهة التحرك والهدف من التحرك والمسافة المقطوعة لكل رحلة ومجموع المسافة وكمية الوقود المستهلكة.
وينبغي أن تتم المصادقة على كل رحلة من قبل مسئول مفوض  ويجري إعداد جدول ملخص للسجل شهرياً يبين المسافة التي قطعتها السيارة  خلال شهر واستهلاكها من الوقود والزيت لكل وحدة كيلو مترية. ومن الأفضل أن أمكن إتباع نظام بونات البنزين لاستخدامها للحصول على البنزين كلما اقتضى الأمر مما يمكن من  تفادي الاحتفاظ بمبلغ كبير للمصروفات النثرية.
    6- فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفون والنت وشبكة التليفزيون ............)
7- استهلاك المعدات .
8- مصروفات المشروعات والأنشطة العامة التي تقوم الجمعية بتنفيذها وتتمثل في :
 مثل تكاليف الحفلات الدينية – حفلات الأيتام – حفلات المتفوقين – حملات الدم – القوافل الطبية – بطاقات الرقم القومي .....)
﴿ الموقف المالي للجمعية ( ميزان المراجعة )  
يعرض على مجلس الإدارة كل شهر حساب يتضمن بيانات شاملة عن الإيرادات والمصروفات يوضح فيها الإيرادات التي يتم تحصيلها وما انفق منها تلك المدة والمركز المالي .
أهمية إعداد الموقف المالي ( ميزان المراجعة ) :
يجري على أساس هذا الميزان إعداد التقارير الإدارية الداخلية والتقارير السنوية ونصف السنوية والحسابات السنوية لتقديمها لمراجعي الحسابات والمدققين.
كيفية إعداد الموقف المالي ( ميزان المراجعة ) :
يجب على المحاسب أو أمين الصندوق إعداد ميزان المراجعة والكشوف المساعدة له في نهاية كل شهر على الأقل أو عند استخراج شيك وذلك وفق مصلحة الجمعية وبالتالي استخراج الحسابات الختامية من واقع نتائج ميزان المراجعة في نهاية الفترة المالية.
ويتم ذلك عن طريق تجميع عن طريق تجميع القيود المالية في سجل الإيرادات والمصروفات العام للجمعية وتحديد إجمالي كل من الإيرادات والمصروفات ومطابقتهم بكل من سجل البنك وكشوف حساب البنك وسجل العهدة وبالتالي استخراج ميزان المراجعة العام للجمعية مع ملاحظة ضرورة توازن طرفي حسابات الإيرادات والمصروفات العام للجمعية المدينة والدائنة .
وبذلك نستطيع إعداد ميزان للمراجعة في نهاية السنة المالية وبالتالي يتم إعداد الحساب الختامي (الميزانية العمومية )  من واقع ميزان المراجعة .
2-  التسوية البنكية :
إن التسوية الشهرية البنكية من الأمور الأساسية وينبغي إجراؤها في الجزء الأول من الشهر. وتكون التسوية البنكية على النحو التالي:
شيكات معلقة – الشهر
رقم الشيك                                الأوصاف                    المبلغ
المجموع
وينبغي بعد التسوية إعداد قائمة بالشيكات التي لم تصرف على أن تتضمن القائمة أرقام الشيكات وطبيعتها ومبالغها كي يقع استخدام هذه القائمة في تسوية الشهر المقبل وينبغي التحري عن الشيكات المستحقة والتي لم تقع يقع تقديمها للبنك لمعرفة أسباب ذلك.
ويجب على أمين الصندوق أو محاسب الجمعية  أن يقوم بإيداع جميع الإيرادات النقدية للجمعية  في البنك  فوراً أو في أقرب وقت ممكن وإيداع قسيمة إيداع البنك في الملف المخصص لذلك والمحفوظ بالجمعية مع التأكد من ختمها من البنك .
﴿  الميزانية  
يقوم النظام المالي للجمعية على أساس إعداد الآتي:
1- ميزانية تقديرية ( مشروع الميزانية ) تبين فيها الإيرادات المنتظر تحقيقها والمصروفات المتوقع صرفها خلال السنة المالية.
2- ميزانية سنوية في نهاية السنة المالية وحساب إيرادات ومصروفات وحساب مقبوضات ومدفوعات مبوبا حسب النشاط وبنود الصرف.
﴿أولا  الميزانية العمومية ﴾
نص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أن لكل جمعية ميزانية سنوية وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل مصروفاتها وإيراداتها بما في ذلك التبرعات ومصدرها.
يتم إعداد الحسابات الختامية طبقا للقواعد والأصول المتبعة في النظم المحاسبية وما يقضي به قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقرارات الوزارية المنفذة له والتعليمات.
وتتضمن الميزانية العمومية البنود التالية :
1- تقوم الجمعية بإعداد الميزانية العمومية للجمعية في 31/ 12 من كل عام وتظهر عدة أمور :
     أ- حساب المقبوضات والمدفوعات وهو خاص بالنقدية المقبوضة والمدفوعة خلال السنة السابقة وهو يظهر ما تم    
        قيده عن طريق مستندات الصرف ودفاتر التحصيل .
     ب- حساب الإيرادات والمصروفات الذي يخص سنة المحاسبة فقط وحددها القانون من أول يناير حتى آخر ديسمبر ويظهر
         فقط المصروفات الفعلية خلال سنة المحاسبة فقط ولا يوضع فيه أي مصروفات رأسمالية للجمعية ويظهر الفائض أوالعجز   
        بالنسبة للإيرادات أو المصروفات خلال العام ويرحل الفائض في  ميزانية الجمعية إلى احتياطي رأس المال وإذا كان عجز    
        يطرح من الاحتياطي .
     ج- الأصول الثابتة والمتداولة مثال للأصول الثابتة : ( السيارات – الأثاث – المباني – والأراضي )
                                       مثال للأصول المتداولة  : ( النقود – الأوراق المالية – البضاعة المخزنة )
     ء- رصيد الجمعية في أول المدة .
     ھ - رصيد الجمعية في آخر  المدة .
     و- كافة عهد الجمعية والبضاعة الجاهزة وتحت التصنيع والمواد الخام .
     ز- الاحتياطي لرأس المال .
     ح- اهلاكات الأصول .
2- يجب على مجلس الإدارة  أن يتقدم إلى الجمعية العمومية  بالحساب الختامي والميزانية لمناقشتها وإقرارها.في نهاية السنة المالية .
3- إذا جاوزت المصروفات أو الإيرادات عشرين ألف جنية وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين  
    المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنة قبل انعقاد الجمعية العمومية   
    بشهر على الأقل.
4- وتعرض الميزانية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات في مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية أيام على   
    الأقل  وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه المستندات
    على مجلس الإدارة إرسال صورة من الميزانية السنوية والحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنتهية وتقرير نشاط  
     مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات إن وجد وصورة من مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة إلى كل عضو من أعضاء  
    الجمعية العمومية على عنوانه المثبت فى سجلات الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام على الأقل. 
5- ويجوز الاكتفاء بعرض ما تقدم فى مقر الجمعية على لوحة إعلانات خاصة معدة لذلك في مكان بارز وظاهر ومطروق بما يمكن  
    جميع الأعضاء من الاطلاع علية ويكون هذا العرض قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام على الأقل ويستمر إلى حين تمام  
    التصديق على هذه الأوراق.
خطوات إعداد الميزانية العمومية :
1-    إعداد (الموقف المالي للجمعية ) ميزان المراجعة العامة للجمعية .
2-    إعداد كشف بالأصول الثابتة للجمعية مع إظهار مجمع إهلاك السنة .
3-    إعداد كشف بالحساب المدين للجمعية .
4-    إعداد كشف بالحساب الدائن للجمعية .
5-    إعداد كشف بمصروفات الجمعية بكافة أنواعها  .
6-    إعداد كشف بإجمالي المبالغ الموجودة بأمانة الصندوق .
7-    الحصول على كشف حساب البنك من البنك .
ملحوظة هامة : إذا كان صندوق الجمعية دائن فهذا يعني أن الجمعية أنفقت بزيادة عن الإيرادات ويظهر هذا من حساب المقبوضات والمدفوعات وإذا ظهر الصندوق مدين فان هذا يعني أن الجمعية لم تورد كل المبالغ التي حصلتها إلى البنك وبحوزتها مبالغ نقدية  في صندوقها .
﴿ الميزانية التقديرية ﴾
تعريف الميزانية التقديرية :
هي مشروع يبين المشروعات والأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال عام قادم والإيرادات المتوقع تحقيقها والمصروفات المتوقع صرفها خلال السنة المالية القادمة والترجمة الرقمية لها وفقا للقواعد العلمية والمنطقية بحيث يتم ربط الماضي بالحاضر والمستقبل .
فالميزانية التقديرية تعبر في المقام الأول عن رؤية وبرنامج عمل الجمعية وخطتها الإستراتيجية المستقبلية للعام المقبل .
الأهداف من الميزانية التقديرية :
يعتبر إعداد الميزانية العمومية التقديرية الخطوة الأخيرة في عملية التخطيط المالي حيث لا يتم إعداد هذه القائمة عادة إلا بعد إعداد قائمة الدخل التقديرية والميزانية النقدية التقديرية وذلك لضرورة معلومات هاتين القائمتين لإعداد الميزانية العمومية التقديرية  وتتميز الميزانية العمومية التقديرية عن الميزانية العمومية العادية في كون الأولى خطة مالية وأداة للرقابة في حين تحتوي الثانية على معلومات تاريخية عن فترة سابقة.
 أولا: تعتبر الميزانية التقديرية أداة تخطيط ورسم لسياسات الجمعية في المستقبل ويتم ذلك عن طريق :
1- تحديد الأهداف التي تبغي الجمعية تحقيقها خلال فترة محددة وهي سنة قادمة  .
2- تحديد الوسائل اللازمة والمتاحة لتحقيق أهداف الجمعية .
3- تحديد أولويات الجمعية في التنفيذ وتحديد البدائل من بين الأهداف في حالة عدم تحقق الهدف المنشود .
4- تحديد معايير قياس معدلات الأداء وذلك بناءا على الخبرة الماضية للجمعية في المشروعات الاجتماعية  
    المختلفة والمعلومات الفنية المتوفرة في المجالات التي تعمل فيها الجمعية  وكذلك على إمكانيات التنبؤ بالمستقبل .
 ثانيا: تعتبر الميزانية أداة رقابة وتوجيه وتهدف إلى  :
فالميزانية التقديرية  توجه إدارة الجمعية لأي انحراف أثناء التنفيذ عن الأهداف التي تبغي الجمعية تحقيقها طبقا للميزانية التقديرية و العمل على اتخاذ لخطوات سريعة لتصحيح مسار العمل في المشروع منعا لوقوع الأضرار والخسائر للجمعية .
 الأمور التي يجب مراعاتها عند إعداد الميزانية التقديرية :
يتم إعداد الميزانية التقديرية طبقا للأسس التي يقررها مجلس الإدارة طبقا للمشروعات والأنشطة التي تقوم الجمعية بتنفيذها  
    وطبيعتها ويجب مراعاة الأمور الآتية :
1- يجب أن تتضمن الميزانية التقديرية جميع المشروعات وأوجه النشاط الخاص بالجمعية .
2 - يجب تطبيق مبدأ الوحدة بين جميع أجزاء الميزانية فلا يتم الاهتمام بمشروع او نشاط على  حساب الآخر حتى لا تضطرب الميزانية . 
3- يجب ان يكون عنصر التنبؤ الذي ترتكز عليه الميزانية التقديرية  لمشروعات الجمعية وأنشطتها قائما على القواعد العلمية والمالية المنطقية بحيث يتم ربط المستقبل بكل من الحاضر والماضي .
 4-  يجب ان يتم  تقسيم المشروعات والأنشطة التي تتضمنها الميزانية التقديرية على عدة فترات زمنيه محدده ضمن فترة الميزانية التقديرية وذلك حسب توقع فترة حدوث كل عمليه.  
5- يجب أن يتم تقدير الميزانية التقديرية لكل مشروع على حدة  للمشروعات والأنشطة التي تقوم الجمعية بتنفيذها وذلك بهدف إجراء المقارنات بين النتائج الفعلية والتقديرات لكل مشروع أو نشاط على حده بهدف اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة نواحي الضعف والإسراف والانحراف عن تنفيذ الأهداف .
 6- يتم تخصيص نسبة من 10% إلى 15% من الموارد المالية المتاحة كاحتياطي وذلك لمواجهة أي تجاوز قي بنود مشروع
    الميزانية أو تنفيذ مشروعات جديدة أو تنفيذ مشروعات جديدة أو تعديلات حتمية في المشروعات القائمة تنفيذا لمبدأين :
         1- مبدأ الثبات الذي يبين مستوى واحد ثابت لمشروعات الجمعية وأنشطتها .
         2- مبدأ المرونة الذي يبين مستوى مرن متغير لمشروعات الجمعية وأنشطتها بحيث إذا ما تم تغيير مستوى تنفيذ    
             مشروع أو نشاط  عما كان عليه عند إعداد الميزانية التقديرية على أساسه فان ذلك يوجب تغيير جميع   
             بنود الميزانية.
 11- يجب أن يتم إعداد الميزانية التقديرية في صورة عينية وذلك بتحديد نوعية المشروعات والأنشطة التي سيتم تنفيذها وعدد الوحدات المطلوبة للتنفيذ والقوه العاملة المطلوبة وغيرها وهذه ما تسمى الميزانية العينية ثم يتم تحويل الميزانية العينية بترجمتها إلى أرقام إلى ميزانية نقدية .
 12- يجب ان تشرك كل المستويات الإدارية في إعداد مشروع الميزانية التقديرية وذلك لخلق جو من التعاون والمسؤولية .
مكونات الميزانية التقديرية :
الإيرادات :
1- الاشتراكات: وتقدر على أساس عدد المشتركين والمنتظر تحصيله منهم.
2 – الإعانات والتبرعات : ويتم تقديرها على أساس ما تحصل عليه من إعانات من الجهات الحكومية والهيئات الأخرى مع الأخذ في الاعتبار أي ارتباط مع الجهات الإدارية بالنسبة للإعانات الجديدة
3-  تحديد قيم التبرعات المتوقعة والمراد جمعها وفق آلية الاتصال التي تم تنفيذها في إطار خطة العلاقات العامة   
    بالجمعية لتنمية الموارد المالية للجمعية.
3 – التبرعات والهبات والوصايا: وهي التي تحصل عليها إما عن طريق التبرع التلقائي أو بتصريح جمع مال ويتم تقديرها على أساس متوسط إيراد آخر ثلاث سنوات.
4- ريع الأموال المستثمرة : ويتم تقديرها على أساس ما يرد من فوائد على السندات والأوراق المالية المودعة بالبنوك .
4– الإيرادات مقابل لخدمات: وهي التي تحصل عليها الجمعية نظير الخدمات التي تؤدى للغير أو قيمة المنتجات التي تنتجها.
5– الإيرادات الأخرى: وهي الإيرادات غير المتكررة ولم يفرد لها باب خاص ضمن أبواب الميزانية بالإضافة إلى المنح من الجهات الداخلية والخارجية .
6- يدرج نصيب العمال في قيمة التأمينات الاجتماعية في قيمة الإيرادات .
المصروفات:
ـ يتم تقديرها طبقا للأسس التي يقررها مجلس الإدارة وحسب أوجه النشاط وطبيعتها وعلى وجه الخصوص :
1- تحديد مستلزمات المشروعات القائمة من الأيدي العاملة .
2- تحديد مستلزمات المشروعات القائمة من المعدات والأدوات طبقا لعروض الأسعار التي يتم طلبها من الموردين
3- تحديد أجور ومرتبات وعلاوات العاملين في الجمعية .
    ويجب عدم تجاوز المرتبات بنسبة 20% من إجمالي المصروفات إلا إذا اقتضت طبيعة النشاط أو المشروعات المنفذة زيادتها نتيجة لتشغيل الفنيين المتخصصين مع مراعاة ضغط المصروفات الإدارية كلما أمكن .
4- عدم إدراج علاوات أو إنشاء وظائف جديدة إلا في حدود موارد الجمعية المتاحة .
4- تحديد قيم إيجار أماكن وأدوات تنفيذ المشروعات والأنشطة المختلفة.
5- تحديد المصروفات الإدارية للمشروعات خلال العام القادم .
الأمور التي يجب مراعاتها بعد إعداد الميزانية التقديرية :
1- لا يجوز استخدام احد الاعتمادات في غير الغرض المخصص له في بند من بنود الميزانية إلا إذا كانت هناك مبررات ضرورية لذلك
     ويجب على المسئول إعداد مذكرة تعرض على مجلس الإدارة والحصول على موافقة المجلس مع عرض التعديلات في أول   
     اجتماع للجمعية العمومية لاعتمادها .
2- يكون لمجلس الإدارة الحق في تجاوز الاعتمادات المقررة لأي بند من بنود الميزانية مقابل وفر في بنود الحق في تجاوز إجمالي اعتماد الميزانية .
يعرض على مجلس الإدارة كل شهر حساب يتضمن بيانات شاملة عن الإيرادات والمصروفات يوضح فيها الإيرادات التي يتم تحصيلها وما انفق منها تلك المدة والمركز المالي .