السبت، 22 ديسمبر 2012

حل الجمعيات

( حل الجمعيات )
حالات حل الجمعية:
الحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية :
يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي وذلك بالأغلبية المقررة لإصدار قراراتها على أن لا تقل عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية. 
ويجب أن يتضمن قرار الحل ما يأتي:
     أ- تعيين مصف أو أكثر للقيام بأعمال التصفية.
     ب- تحديد مدة التصفية .
     ج- تحديد أتعاب المصفى أو المصفين. 
ويجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المختص بالقرار خلال أسبوع من تاريخ صدوره  وإبلاغهما بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقادها.
2- الحل بقرار من وزير الشئون الاجتماعية :
2- صدور قرار حل  الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد اخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع  أقوالها في الأحوال الآتية :
أ- التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من اجلها
ب- الحصول علي أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلي جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون .
ج- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب .
ء- الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلي ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) من هذا القانون
ه- ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون
6- القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الأولي من المادة (17) من هذا القانون
مضمون قرار الحل  
ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما
الحالات التي يجوز لوزير الشئون الاجتماعية عدم إصدار قرار بحل الجمعية:
ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء بإصدار أي من القرارات الآتية بدلا من قرار حل الجمعية:
 1- أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء التصرف المخالف .
 2- إزالة سبب المخالفة .
 3-  عزل مجلس الإدارة .
 4-  وقف نشاط الجمعية .
وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
1- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين أو عدم انعقادها بناء علي الدعوة لانعقادها تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة    (40) من هذا القانون .
2- عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية  .
     تكون دعوة الجمعية  لسماع أقوالها بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان المقر الرئيسي للجمعية باسم   
    رئيس  مجلس إدارتها لدعوته أو من يفوضه للاجتماع مع الجهة الإدارية. 
    ويجب أن يبين بخطاب الدعوة ملاحظات الجهة الإدارية والموعد والمكان المحدد لسماع أقوال الجمعية  ويغنى عن سماع  أقوال الجمعية تقديم مذكرة  بأقوالها. 
    ويذكر في خطاب الدعوة أن عدم حضور ممثل الجمعية في الزمان والمكان المحددين بمثابة إقرار من الجمعية بصحة ما ورد  بالخطاب من ملاحظات الجهة الإدارية.
    كما يجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء بإصدار أي من القرارات المذكورة في الفقرة السابقة في الحالات المنصوص  عليها في الفقرة الأولي وذلك بدلا من حل الجمعية .
يؤشر بسجل قيد الجمعيات بتاريخ ومضمون القرار الصادر بحل الجمعية  أو بعزل مجلس إداراتها أو بوقف نشاطها ، كما يؤشر بالحكم الصادر من القضاء فى هذا الخصوص.
الطعن على قرارات وزير الشئون الاجتماعية:
ولكل ذي شأن الطعن علي القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفقا للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك  ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تنص على عرض النزاع على لجنة فض المنازعات قبل عرضه على المحكمة المختصة
وبالتالي يحق لذوي الشأن عرض الطعون الخاصة بقرارات وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري مباشرة وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن علي وجه الاستعجال وبدون مصروفات ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أي من أعضاء الجمعية التي صدر في شأنها القرار في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها ، جاز مدها لمدة واحدة أخري بقرار من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية  وإلا تولت الجهة الإدارية إتمام التصفية .
التزامات أعضاء الجمعية في حالة حل الجمعية :
متى صدر قرار حل الجمعية التزم أعضاء الجمعية بالاتي :
1-  يجب علي القائمين علي إدارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم أموال الجمعية السائلة والمنقولة والعقارية  وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلي المصفي بمجرد طلبها .
ويسرى ذلك الحكم إذا تم حل الجمعية بموجب قرار من وزير الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام المادة (42) من القانون، متى صار القرار نهائيا بعدم الطعن علية أمام القضاء أو بتأييد القرار الصادر بالحل بموجب حكم نهائي في حالة الطعن علية.
2-    يمنع التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو أموالها أو حقوقها إلا بموجب أمر كتابي من المصفي لكل من:
3-     القائمين علي إدارة الجمعية المنحلة وموظفيها .
4-     الجهة المودع لديها أموال الجمعية التصرف .
5-     المدينين .
التزامات المصفي :
1- يقوم المصفي بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للأحكام المقررة في النظام الأساسي للجمعية
فإذا لم يوجد نص في هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلي صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الاتحادات الخاضعة لأحكام هذا القانون إذا نص النظام الأساسي على ذلك .
أما إذا خلا من نص ينظم ذلك أو استحال تطبيق ما ورد به ، يقوم المصفى بتسليم ناتج التصفية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وإخطار الاتحاد المختص والجهة الإدارية المختصة بذلك.
موقف المصفي من أموال الإعانات الأجنبية :
 إذا تبين للمصفى أن ضمن أموال الجمعية التي تم حلها منحه أجنبية رخص للجمعية بها من قبل الجهة الإدارية، تعين عليه إتباع ما ورد بالاتفاقية أو المنحة من شروط في شأن أيلولة الأموال.
ويخطر الجهة المانحة بذلك.
وفى حالة عدم وجود اتفاقية مع الجهة المانحة أو خلوها من نص ينظم ذلك، آلت الأموال إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.
وإذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها ، يجوز بناء على طلب المصفى أو الجهة الإدارية المختصة مدها لمدة واحدة أخرى بقرار من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، فإذا لم تتم النصفية خلالها تولت الجهة الإدارية المختصة إتمام التصفية.
الجهة القضائية المختصة بالفصل في الدعوي التي ترفع من وعلى المصفي
تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل في الدعاوي التي ترفع من المصفي او عليه
التزامات أعضاء الجمعية بعد تمام التصفية
1- يحظر علي أعضاء الجمعية المنحلة وأي شخص آخر قائم علي إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها
2- يحظر علي كل شخص الاشتراك في نشاط أية جمعية تم حلها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق