السبت، 22 ديسمبر 2012

اللائحة التنفيذية الداخلية لنظام العمل بالجمعية

اللائحة التنفيذية الداخلية لنظام العمل بالجمعية


مديرية التضامن الأجتماعى ب
جمعية                                   
المقيدة تحت رقم            بتاريخ   /   / 200
---------------
اللائحة التنفيذية الداخلية لنظام العمل بالجمعية

أبواب اللائحة
أولا : إدارة شئون الجمعية
ثانيا : شئون العاملين
ثالثا : النظام المالى المحاسبى
رابعا : نظام المخازن
خامسا: نظام العقود والمشتريات
سادسا : المساعدات الاجتماعية
سابعا : العيادات الطبية
ثامنا : المعونات العينية
تاسعا : المشروعات المسندة للجمعية
عاشرا : أحكام عامة

الباب الأول
إدارة شئون الجمعية
مادة (1)
 يدير الجمعية مجلس ادارى يكون تكوينه واختصاصاته وسلطاته طبقا لما يحدده النظام الاساسى للجمعية وما نص عليه القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له ويلزم لصحة انعقاده حضور الاغلبية المطلقة لأعضائه وتكون قراراته بأغلبية عدد الحاضرين للأعضاء وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس ....
مادة (2)
 يشكل مجلس إدارة لجنة تنفيذية يفوضها كل او بعض اختصاصاته طبقا لما هو محدد باللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه ...
مادة (3)
 يشكل مجلس الادارة لجنة لكل نشاط من أنشطة الجمعية او أكثر حسب نوعية النشاط ويحدد اختصاصاتها وتتكون كل لجنة من خمسة أعضاء على النحو التالى :-
1-   عضوان من مجلس الادارة يكون أحدهما رئيسا للجنة يحدده المجلس .
2-   عضوان من أعضاء الجمعية العمومية بهدف خلق صف ثان بالجمعية .
3- المسئول عن النشاط والذى يتولى سكرتارية اللجنة (أن وجد) وفى حالة عدم وجوده يستكمل التشكيل بعضو من أعضاء الجمعية وتختار اللجنة سكرتيرا لها من أعضائها ولها ان تستعين بمن تراه كمستشارين او خبراء .
مادة (4)
لا يجوز لعضو مجلس الادارة ان يشترك فى أكثر من لجنتين .
مادة (5)
 تعتمد خطة وبرنامج عمل هذه اللجان من مجلس الادارة ولا يجوز تعديلها الا بموافقة من مجلس الادارة.
مادة (6)
 تجتمع هذه اللجان مره كل أسبوعين على الاقل او كلما دعت الضرورة او بدعوة من رئيس اللجنة ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائها وأن يكون من بينهما واحد من أعضاء مجلس الادارة ...
مادة (7)
تعرض محاضر اللجان وقراراتها على مجلس إدارة الجمعية بأول اجتماع له للتصديق عليها وللمجلس حق الاعتراض وإلغاء ما يصدر من قرارات تخالف نظام الجمعية ولائحتها الداخلية او اختصاصات اللجنة ...
مادة (8)
اذا تخلف احد أعضاء اللجنة عن حضور الاجتماعات أكثر من نصف عدد الجلسات فى العام أعتبر مستقيلا...
مادة (9)
 يتولى رئيس اللجنة أعداد جدول الأعمال وتوجيه الدعوة للأعضاء وإمساك سجل محاضر الاجتماعات وتنفيذ القرارات وأخطار سكرتارية مجلس الادارة بصورة من هذه المحاضر ويعتمده منه ...
مادة (10)
 لرئيس مجلس إدارة الجمعية حضور اجتماعات اللجان بدعوة او بدونها وله رئاستها ...
مادة (11)
 لمجلس الإدارة أن يعين مديرا تنفيذيا من أعضائه او غير أعضائه وللمجلس أن يخول بعض او كل الاختصاصات التالية :-
1-  الاشراف على أعمال العاملين وهو المسئول عن حسن سير العمل فى حدود اللوائح والتعليمات التى يحددها مجلس الادارة .
2-    مراقبة إنتاج وحدات العمل وتقييم أعمال العاملين وكتابة التقارير السرية وعرضها على مجلس الادارة .
3-  توقيع الجزاءات على العاملين بعد أجراء التحقيق بصفة قانونية فى حدود أحكام لائحة الجزاءات المعتمدة مع عرض ما يزيد خصمه عن ثلاثة أيام على مجلس الادارة .
4-  اعتماد الصرف المالى من السلفة فى حدود ما تقضى به اللائحة المالية ويكون له الحق فى الشراء بدون ممارسة او مناقصة فى حدود ما يقرره مجلس الادارة وذلك الحالات العاجلة كشراء أغذية بدل فرضه بعد الحصول على موافقة أمين الصندوق او السكرتير .
5-    منح الأجازات العارضة والاعتيادية فى حدود اللوائح والقرارات والتعليمات التى يقررها مجلس الادارة .
6-    بحث ودارسة مقترحات الأقسام فى كل اختصاصه قبل عرضها على اللجنة التنفيذية ومجلس الادارة .
7-    بحث المشاكل الفنية والإدارية وتقديم تقرير بالاقتراحات التى تؤدى الى حسن سير العمل الى السكرتير .
8-  العمل على تنفيذ بنود الميزانية واعتماد المستندات فى حدود السلطات المالية المخولة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة .
9-    أعداد الموضوعات المقترح عرضها على مجلس الادارة او السكرتير لاتخاذ اللازم نحوها .
10-  يتولى التحقيق فى المسائل والموضوعات التى تمس كيان العمل والتعلق بالإدارة العامة بنفسه او بمعرفة من يندبه لهذا الغرض بمجرد علمه بالواقعة .
11-  الترخيص فى مشترى أصناف عند الضرورة بطريق الممارسة طبقا لأحكام اللائحة .
12-  رئاسة الاجتماعات الدورية للموظفين والأشراف على تنفيذ ما يتقرر فى هذه الاجتماعات ...
13- ندب الموظفين للعمل فى الأقسام الأخرى حسب ما يتطلبه مصلحة العمل بشرط موافقة مجلس الادارة على هذا الندب .
14-  ترشيح العاملين اللازمين للعمل ومن فى مستواهم فى حدود ما هو مقرر بالميزانية واللوائح .
15-  ترشيح من يقوم بعمله أثناء غيابه بموافقة السكرتير .
16-  عرض الموضوعات والمذكرات على السكرتير قبل رفعها لمجلس الادارة .
أولا : الوظائف
مادة (12)
يتم تنظيم العمل طبقا للهيكل التنظيمى للوظائف بالجمعية الوارد فيما بعد والذى يتضمن ترتيب وظائفها فى حدود مستويات جدول الأجور المرافق لهذه اللائحة ووصف كل وظيفة وتحديد واجباتها وبمسئولياتها وشروط شغلها ... ولمجلس الادارة ان يعيد النظر فى الهيكل التنظيمى وفى الهيكل الوظيفى كلما أقتضى الامر ذلك .
مادة (13)
 يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها او الترقية او النقل او الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة ...
مادة (14)
 يجوز التعيين بمكافأة او بمعمولة او لمدة او لأعمال مؤقتة بقرار من .... على ان يعرض على مجلس الادارة .
ثانيا : التعيينات والأجور والعلاوات
مادة (15)
يشترط فيمن يشغل أحدى وظائف الجمعية :-
1-   أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية .
2-   ان يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3-   الا يكون قد حكم عليه فى جناية او فى جريمة مخلة بالشرف او الأمانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين .
4-   أن يجيد القراءة والكتابة .
5-   أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة ...
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية او أعفى منها وفى حالة الإعفاء يكون قد أدى الخدمة العاملة التى كلف بها او يكون قد أعفى منها أيضا .
7-   ان تثبت لياقته الطبية للعمل المرشح له .
مادة (16)
على كل من يقع عليه الاختيار للتعيين فى أحدى وظائف الجمعية ان يستوفى المسوغات الاتيه :
1-   طلب الاستخدام ..
2-   المؤهل العلمى او الشهادة بالخبرة الفنية متى أقتضى الامر ذلك ...
3-   شهادة الميلاد او مستخرج رسمى منها ...
4-   صحيفة الحالة الجنائية ....
5-   شهادة المعاملة العسكرية اذا كان من الذكور وشهادة تأدية الخدمة العامة او الإعفاء منها لاى من الجنسين.
الباب الثانى
لائحة النظام الداخلى
لشئون العاملين بالجمعية
ملحوظة :
توجد فراغات متروكة للجمعية لتحديد من سيقوم بالاختصاص هل هو مدير الجمعية او الرئيس او السكرتير او اللجنة التنفيذية او مجلس الادارة ويحدد المختص فى اللائحة التى تعدها الجمعية وترك ذلك لاختلاف حجم وطبيعة عمل كل جمعية وحجم وطبيعة كل نشاط ...... الخ .
 مادة (17)
يكون التعيين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ثلاث شهور من تاريخ استلام العمل بقرار من المدير التنفيذى وبعرض أمر العامل قبل نهاية هذه المدة على ...................... لتقرير صلاحيته من عدمة ، وفى حالة الصلاحية يعرض الامر على مجلس الادارة للاعتماد ..
مادة (18)
يحرر .......................... مع العامل الذى يقع عليه الاختيار للتعيين عقد عمل من ثلاث نسخ تحتفظ الجمعية بنسخة وتسلم النسخة الثانية للعامل وترسل النسخة الثالثة لمكتب التأمينات الاجتماعية بعد اعتماد مجلس الادارة ....
مادة (19)
يمنح العامل عند التعيين أول مربوط الفئة الوظيفية التى يعين عليها ويستحق هذا الأجر من تاريخ تسلمه العمل ويحوز ويجوز لمجلس الادارة لاعتبارات الخدمة السابقة والخبرة التى أكتسبها العامل فى مجالات مماثلة او لاعتبارات المؤهل العلمى يعين العامل بها لا يجاوز متوسط مربوط الفئة التى يعين عليها كما يجوز له بالنسبة للعاملين الفنيين تعيينهم فى غير أدنى الفئات المقررة لهم اذا كان لديهم من المؤهلات العلمية والخبرات السابقة ما يجيز هذا التعيين ....
مادة (20)
لا يقل الحد الأدنى للأجور بالجمعية عن الحد الذى تحدده التشريعات العامة للدولة الصادرة فى هذا الشأن .....
مادة (21)
يقرر ................... فى أول يناير من كل عام العلاوات الدورية للعاملين بالجمعية الذين أمضوا بالعمل سنة على الاقل من تاريخ تعيينهم وتكون العلاوة بما لا يقل عن 3% من الأجر الاساسى التى تحسب عليه التأمينات بحد أدنى جنيهان ويعتمدها مجلس الادارة فى اول اجتماع متى جاوز عدد العاملين المعينين بالجمعية خمسة عمال فاذا قل عدد العاملين عن خمسة ترك ذلك لمجلس الادارة وفى حدود سماح الموارد المالية للجمعية ويحرم من العلاوة الدورية او جزء منها من تصدر منه أعمال لخل بواجبات الوظيفية خلال العام السابق لتقرير العلاوة ، ويكون هذا الحرمان بقرار من مجلس الادارة ...
مادة (22)
يجوز أن يصرف للعاملين بالجمعية المنح والمزايا والعلاوات الاجتماعية التى تقررها الدولة للعاملين بها وفقا للقواعد التى تصدرها الدولة فى هذا الشأن وذلك بقرار من .... اذا سمحت موارد الجمعية بذلك ...
مادة (23)
يجوز للجمعية أن تستعين ببعض العاملين من ترى الاستعانة بخبراتهم فى تحقيق أغراضها من الجهاز الادارى للدولة او القطاع العام وذلك بطريق الإعارة او الندب طول او بعض الوقت ... كما يجوز تعيين عاملين لبعض الوقت اذا اقتضى مسلحة العمل ذلك ....
ويمنح المعارين والمتندبين طول او بعض الوقت ممن لهم خبرة متميزة مكافأة يحددها مجلس الادارة لكل حالة على حده اذا سمحت موارد الجمعية بذلك ...
ويصدر قرار الندب او التعيين وتحديد المكافأة من مجلس الادارة بناء على اقتراح من المدير التنفيذى فى حالة وجوده ....
مادة (24)
تتحمل مرتبات المعارين اليها وملحقاتها من بدلات ومكافأت وحصة الحكومة بالنسبة للتأمينات اذا لم توافق جهة عملهم على تحمل ذلك وكانت موارد الجمعية تسمح بذلك كما تتحمل الجمعية حصة الحكومة وإصابة العمل على المكافأت التى تصرفها للمعارين والمنتدبين طول الوقت تطبيقا للنظم التأمينات الاجتماعية فى هذا الشأن.
مادة (25)
يكون تعيين الخبراء والمستشارين بقرار من مجلس الادارة وبعقود خاصة لمدة محدودة يجوز تجديدها ولا يعتبرن عاملين بالجمعية ....
مادة (26)
يجوز لمجلس الإدارة إذا سمحت الموارد المالية للجمعية منح البدلات الاتية : -
1-   بدل تمثيل .
2- بدل طبيعة عمل تقتضيها ظروف الوظيفة بحيث لا يجوز ان يزيد عن 50% من المرتب الاساسى المحدد للوظيفة وذلك حسب طبيعة وحجم نشاط الجمعية .
مادة (27)
 يجوز لمجلس الادارة ان يقرر صرف بدل انتقال للعامل اذا كانت طبيعة عمله تستلزم الانتقال المستمر للاتصال بالجهات المختلفة كما يستحق العامل صرف مقابل التكاليف الفعلية التى أنفقها بسبب الانتقال لأداء العمل الذى يتعلق بوظيفته فى حالة عدم تقرير بدل الانتقال له .
مادة (28)
 يصرف بدل سفر للعامل الذى يكلف بتأدية مأمورية فى جهة خارج المدينة التى بها مقر عمله وذلك عن كل ليلة يقتضيها فى الخارج طبقا للقواعد المعمول بها فى الحكومة كما يجوز لمجلس الادارة تحديد بدل السفر لما لا يزيد عن 50% عن القواعد التى يصدر بشأنها قوانين او قرارات وزارية للحكومة فى حالة سماح الموارد المالية للجمعية .
ويجوز أن يصرف بدل السفر لأعضاء مجلس الادارة بنفس هذه القواعد ...
مادة (29)
يصرف للعامل اجر اضافى عن ساعات العمل الإضافية الزائدة عن ساعات العمل الرسمية ما عدا مديرى الإدارات ورؤساء الأقسام ، ويحتسب الأجر الاضافى على أساس الساعات الزائدة مضافا اليها 25% عن ساعات العمل النهارية الزائدة و 50% عن ساعات العمل الليلية فاذا وقع العمل الاضافى فى يوم الراحة الأسبوعية او الأجازة الرسمية ، صرف الأجر مضاعفا عن الساعات الإضافية ويتم حصر ساعات العمل الإضافية وفقا للنماذج التى تعد لهذا الغرض وتعتمد من ......  
ولا يجوز البقاء فى غير مواعيد العمل الرسمية على ذمة عمل إضافى الا بعد الحصول على موافقة مسبقة واعتماد المدير المختص للعمل المطلوب إنجازه والمدة اللازمة له والظروف الطارئة التى تستدعى ذلك ....
مادة (30)
يجوز لـ....... تقرير صرف حوافز ومكافأت تشجيعية للعامل الذى قام بمجهود غير عادى أسهم بها فى تحقيق أهداف الجمعية بعد العرض على مجلس الادارة ....
ويجوز لمجلس الادارة تقرير صرف حوافز ومكافأت تشجيعية للمدير التنفيذى . وفى جميع الأحوال يجب الا تزيد المكافأت عن قيمة شهرين من المرتب او المكافأة الشهرية التى تصرف للعامل من الجمعية ...
مادة (31)
يجوز لمجلس الإدارة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة وحتى لو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وبمراعاة ما يأتى :
1-   ان يكون كفاية العامة قد حددت بمرتبة ممتازة عن العاملين الآخرين ....
2-   أن يكون العامل قد حقق اقتصاد فى النفقات او رفعا لمستوى الأداء ....
3-   الا يمنح العامل هذه العلاوة وأكثر من مرة كل سنتين ....
ولا يمنح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها .....
النقل والندب والإعارة والبعثات
مادة (32)
يجوز نقل العامل من الوظيفة التى يشغلها الى وظيفة أخرى من ذات الدرجة ونوع العمل بناء على طلبه او لحاجة العمل ، وينم ذلك بقرار من .....
مادة (33)
يجوز بقرار من ........... ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى بنفس درجة او وظيفة تعلوها مباشرة ...
مادة (34)
يكون أيفاد العاملين فى بعثات او منح دراسية او بعثات تدريبية بقرار من مجلس الادارة بناء على عرض .....
وتدخل المادة ضمن مدة اشتراك العامل فى نظام التأمين الاجتماعى وفى استحقاق العلاوة الدورية والترقية ...
تقارير كفاية الأداء
مادة (35)
يقتصر تقدير كفاية الأداء على العاملين المعينين بالجمعية وتعد كل إدارة السجلات والبيانات التى يتم بموجبها أعداد تقارير كفاية العاملين طبقا لطبيعة عمل بكل إدارة وعلى ان يشمل التقرير كذلك بيانات تتعلق بكفاءة العامل ومدى احترامه لمواعيد العمل وعلاقته بالعاملين معه ، وأسلوب تعامله مع الجمهور ...
مادة (36)
يكون قياس كفاءة الأداء لجميع العاملين على أساس ما بيديه ..... بشأنهم سنويا من بيانات .....
مادة (37)
تقدم تقارير دورية عن كفاية الأداء للعاملين كل عام الى ...........
مادة (38)
بجب أخطار العاملين الذين يرى رؤسائهم ان مستوى أدائهم ضعيفا بأوجه النقض هذا الأداء طبقا للتقارير الدورية أول بأول للعامل ان يتظلم ............. من هذا التقرير ..
مادة (39)
يحرم العامل المقدم فيه تقرير سنوى بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية الى السنة التالية للسند المقدم عنها التقرير ...
مادة (40)
يعرض أمر العامل الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على مجلس الادارة فان تبين له من فحص حالته انه أكثر ملائمة للقيام بوظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته قررت نقله اليه اما اذا تبين للمجلس انه غير صالح للعمل فى أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية قرر فصله من الخدمة مع اتخاذ الاجراءات المنظمة لذلك الإجراء ....
ثانيا : مواعيد العمل والأجازات
 مادة (41)
تحدد مواعيد العمل بقرار من ........... ولا يجوز تشغيل العامل فعليا أكثر من سبع ساعات فى اليوم الواحد او 47 ساعة فى الأسبوع وتشمل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة ...
كما يضع .... نظام احتساب التأخيرات عن الحضور فى المواعيد المحددة وكذلك نظام الأذون والتصاريح بمغادرة العمل بما يتفق وظروف العمل بالجمعية ....
مادة (42)
يجوز تفعيل العمل أثنى عشر ساعة متقطعة على ان يصرف أجر أضافيا زاد على السبعة ساعات ...
مادة (43)
لكل عامل الحق فى راحة أسبوعية قدرها يوما بأجر كامل وله الحق فى أجازة باجر كامل فى الأعياد والمناسبات الرسمية المقررة بالدولة ....
والجمعية تشغل العامل فى هذه الأيام بأجر مضاعف اذا اقتضت ظروف العمل ذلك ..
مادة (44)
تتخذ السنة الميلادية من أول يناير الى أخر ديسمبر أساسا لاحتساب الأجازات التى تمنح للعاملين وتشمل أيام العطلات الرسمية ضمن مدة الأجازات اذا تخللتها ....
مادة (45)
لا يعتبر انقطاعا عن العمل تغيب العامل بسبب ممارسته لحق الانتخاب او بسبب مثوله اما القضاء فى دعوى شخصية او كشاهد ........
مادة (46)
للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية بأجر يعادل 75% من أجره فى التسعين يوما الاولى تزاد بعدها الى 85% عن التسعين يوما التالية وذلك خلال السنة الواحدة .
وللعامل ان يطلب تحويل الأجازات المرضية الى أجازة اعتيادية اذا كان له رصيد منها يسمح بذلك ..
وتثبت الأجازات المرضية من الجهة الطبية المختصة التى يحددها مجلس إدارة الجمعية ...
مادة (47)
 يستحق العامل الذى جاوز الستين عاما وأحيل الى المعاش من جهة عمله الأصلية وتم تعيينه بالجمعية أجازة مرضية مدتها شهر بأجر كامل يعادل75 % من أجره يعادل 50% من أجره فى السنة الواحدة بشرط الحصول على الأجازة المرضية من الجهة المختصة التى يحددها مجلس إدارة الجمعية .......
مادة (48)
 تمنح الأجازات المرضية للمعارين أو المنتدبين طول او بعض الوقت للجمعية طبقا للقوانين واللوائح السارية فى جهات عملهم المعارين او المنتدبين منها .
مادة (49)
يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير القوى العاملة  والقرارات المعدلة له ، أجازة مرضية بأجر كامل الى ان يشفى او تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة الى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا فى مزاولة عمله .....
مادة (50)
للسلطة الطبية المختصة التى تحددها الجمعية منح العامل المخالط للمريض بمرض معدى بين مزاولة عمله المدة المناسبة ولا تحسب هذه المدة من أجازة العامل ويصرف عنها الأجر كامل مع ضرورة اشتراك الجمعية فى نظام التأمين الصحى للعاملين بها متى انضبطت الشروط ...
مادة (51)
للعاملة التى أمضت ستة أشهر فى خدمة الجمعية الحق فى أجازة وضع مدتها خمسون يوما بأجل كامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليها بشرط ان تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح الوضع فيه ...
ولا ستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاثة مرات طوال مدة خدمتها ....
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الأربعين يوما التالية للوضع ...
مادة (52)
 فى خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التى ترضع طفلها الحق فى فترتين لا تقل كل منهما عن نصف ساعة يوميا وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما اى تخفيض فى الأجر ....
مادة (53)
 للعاملة الحق فى الحصول على أجازة بدون اجر لمدة لا تزيد عن سنة وذلك لرعاية طفلها وتمنح هذه الأجازات ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
مادة (54)
تمنح الجمعية الأجازات بدون أجر فى الحالات الاتية :-
1-   الزوجة لمرافقة زوجها الذى يعمل بالخارج .
2-   للزوج لمرافقة زوجته التى تعمل بالخارج .
3-   للعامل او العاملة فى حالة الحصول على عقد عمل بالخارج يتناسب مع وظيفته بالجمعية العامة .
ثالثا : انتهاء الخدمة
مادة (55)
 تنتهى خدمة العامل بالجمعية لأحد الأسباب الاتية :-
1-   بلوغ السن المقررة لترك الخدمة .
2- عدم اللياقة للخدمة صحيا ولا يجوز فصل العامل لهذا السبب قبل نفاذ أجازاته المرضية والعادية مالم يطلب إنهاء خدمته قبل ذلك .
3- الاستقالة ويعتبر فى حكمها انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرة أيام متصلة او عشرون يوما متصلة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول ويشترط فى حالة انقطاع ان ينذر العامل كتابة بعد خمسة أيام فى الحالة الاولى وغيابه عشرة أيام فى الحالة الثانية و يتعين عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها بالمادة 63 من القانون 137 لسنة 1981 ....
4-   الفصل من الخدمة بالطريق التأديبى .
5-   اذا حكم عليه نهائيا فى جناية او فى جنحة ماسة بالشرف او الأمانة او الآداب العامة ....
6-   فقد الجنسية المصرية ...
7-   وفاة العامل حقيقة او حكما ويكون تقرير الوفاة حكما بموجب حكم قضائى .
8- عجز العامل كليا عن أداء عمله الاصلى او عجزا جزئيا مستند بها متى ثبت عدم وجود اى عمل اخر طبقا لقانون للتامين الصحى .
مادة (56)
سن التقاعد بالنسبة للعاملين ستين سنة ميلادية ويجوز بقرار من مجلس الادارة استيفاء العامل الذى بلغ سن التقاعد لمدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وكان العامل قادرا على أداء العمل ..
مادة (57)
للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة وغير معلقة على شرط او مقرونة بقيد ، وعليه ان يستمر فى عمله الى ان يبلغ بقرار قبول استقالته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفى حالة عدم إخطاره فى المدة المذكورة تكون الاستقالة مقبولة ....
مادة (58)
يعطى لكل عامل مجانا عن انتهاء خدمته شهادة يثبت فيها تاريخ دخول الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذى كان يؤديه ويبين فيها أيضا قيمة الأجور والمرتبات الأخرى ونوع الامتيازات ان وجدت اذا طلب العامل ذلك وترد اليه ما يكون قد أودعه لدى الجمعية من أوراق او شهادات او أدوات ...
مادة (59)
اذا توفى العامل وهو فى الخدمة تصرف الجمعية لأسرته ما يعادل شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة كما تصرف منحة تعادل اجر العامل كاملا من الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد التأمين الاجتماعى ..
مادة (60)
 يستحق العامل عن مدة عمله بعد الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية . وذلك اذا لم يكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التامين الاجتماعى ...
رابعا : واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم وتأديبهم
مادة (61)
يجب على العامل مراعاة الأحكام الاتية :
‌أ-     أداء الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة .
‌ب- ان يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز صالحه فى الوقت المناسب .
‌ج- المحافظة على مواعيد العمل وإتباع الاجراءات التى تحددها الجمعية وفى حالة التغيب عن العمل او التأخير عن المواعيد .
‌د-   المحافظة على كرامة الوظيفة بالمسلك اللائق بها .
‌ه-   المحافظة على ممتلكات وأموال الجمعية .
‌و-  إبلاغ الجمعية بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها .
‌ز-   ان يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل .
‌ح- ان ينفذ ما يصدر اليه من أوامر وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها .
ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر عنه ، كما يكون مسئولا عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته.
مادة (62)
يحظر على العامل بالذات او بالواسطة ما يأتى :-
‌أ-  أنشاء المعلومات المتعلقة بالعمل اذا كانت سرية بطبيعتها او بمقتضى تعليمات تصدر بذلك ويظل هذا الالتزام قائما بعد انتهاء العلاقة الوظيفية .
‌ب- الاحتفاظ لنفسه بأصل وأية ورقة من الأوراق المتعلقة بالعمل ولو كان عملا كلف به شخصيا .
‌ج- الجمع بين عمله وأى عمل آخر اذا كان من شأن ذلك الإخلال بواجبات وظيفته او لا يتفق مع كرامة الوظيفة ومقتضاتها .
‌د-   القيام بأعمال للغير بأجر الا بموافقة المدير التنفيذى .
‌ه-   الاشتراك فى أوجه نشاط المشروعات او المنشات التى تمارس نشاطا مماثلا مرتبطا بالنشاط الذى تمارسه الجمعية ....
‌و-  قبول اى هدايا او مكافأة او عمولة او قرض من اى نوع بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته .
‌ز-   التصريح بمعلومات او بيانات تتصل بعمل الجمعية مالم يكون ذلك بحكم عمله او تصريح من الجمعية ...
‌ح- مخالفة تعليمات الأمن التى تصدر عن الجهات المختصة .
خامسا : التأديب
مادة (63)
كل من يخالف الواجبات او يرتكب المحظورات المنصوص عليها فى هذه اللائحة او يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يجازى بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد التالية بما يناسب مع وظيفته وظروف المخالفة التى ارتكبها .
ولا يعفى العامل من الجزاء استنادا الا أمر صادر اليه من رئيسه الا اذا ثبت ان ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر اليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة الى المخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الامر وحده ..
مادة (64)
كل عامل يقع منه ما يستدعى مأخذته يحال الى التحقيق الذى يتولاه من يندبه ....، ويسأل فى محضر مكتوب عن المنسوب اليه ، كما يسأل الشهود ان وجدوا ، ويسجل دفاعه .
مادة (65)
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى :
‌أ-     لفت النظر .
‌ب- الانذار.
‌ج- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر .
‌د-   الخصم من المرتب بحد أقصى خمسة أيام فى المرة الواحدة ولمدة لا تجاوز شهر فى السنة .
‌ه-   الوقف عن العمل .
‌و-  الحرمان من العلاوة الدورية ,
‌ز-   الفصل من الخدمة مع صرف المكافأة المستحقة .
مادة (66)
إذا وقع من العامل خطأ جسيم او جريمة تتحمل بعمله يجوز إيقافه عن العمل لحين الفصل فيما هو منسوب اليه ، ويكون الإيقاف بقرار من ......... للجمعية ولا يجوز ان تزيد مدة الإيقاف عن ستين يوما ، ويصرف للمعاش الموقوف طول مدة الإيقاف .
مادة (67)
يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (69) من هذه اللائحة فيما عدا الفصل من الخدمة ، فيصدر بقرار من مجلس إدارة الجمعية بناء على غرض المدير التنفيذى وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة .
مادة (68)
إذا تسبب العامل فى فقد او إتلاف وآلات ومهمات تملكها الجمعية او كانت فى عهدته وجب ان يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك .
مادة (69)
يطبق على العاملين لائحة الجزاءات المرفقة .
مادة (70)
يكون التظلم من توقيع الجزاءات الى مجلس الادارة خلال عشرين يوما من تاريخ علمه بالجزاء
مادة (71)
يجوز لـ.................... تعيين عاملين بمكافأة شامله للقيام بأعمال تتطلب مهارة او تخصصات معينه غير متوفرة او للقيام بعمل غير مستديم .
مادة (72)
يكون توظيف العاملين بمكافأة بطريق التعاقد وذلك فى حدود ما تسمح به ميزانيه الجمعية ولو جاوز العمر سن الستين .
مادة (73)
 يكون شغل العامل بمكافأة لوظيفة تحدد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها بمن يشغلها .
مادة (74)
تبرم الجمعية عقد مع العامل بمكافأة لمدة لا تزيد عن سنه تبدأ من تاريخ استلام العمل ويجوز تجديدها لمدة او أكثر بحيث لا تجاوز اى من هذه المدة سنه واحده .
مادة (75)
يحدد فى العقد المكافأة الشاملة للوظيفة التى يشغلها العامل .. ويجوز زيادة المكافأة الشاملة المقررة عند تجديد العقد بما لا يجاوز 10% من المكافأة عن سنة التعاقد السابقة .
مادة (76)
تسرى على العامل المعين بمكافأة القواعد المطبقة على العاملين بالجمعية والواردة بلائحة شئون العاملين .
مادة (77)
يجوز للجمعية منح العامل المعين بمكافأة شامله مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها وكذلك ما تراه ملائما لطبيعة الوظيفة من ميزات أخرى .
مادة (78)
إذا أنهى العامل العقد قبل انتهاء المدة المحددة له سقط حقه فى المكافأة الشاملة عن المدة الباقية من العقد .
مادة (79)
يجوز للجمعية لأسباب تقدرها فسخ العقد قبل انتهاء مدته وبما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل الجديد رقم 12لسنة 2003 ولائحته التنفيذية 0
سابعا : نظام التعيين بالعمولة
مادة (80)
يجوز لـ..................... تعيين عاملين بعمولة للقيام بأعمال بيع منتجات الجمعية او تحصيل منتجاتها .
مادة (81)
يكون توظيف العاملين بطريق التعاقد ، يجوز ان يحدد للعامل مرتب محدود مقابل توزيع الحد الادنى وما زاد عن الحد الادنى يخضع لنظام حوافز او عمولة .
مادة (82)
يتضمن العقد بيان الأعمال التى يقوم بها العامل ............ ونسبة العمولة او الحوافز المستحقة وكيفية معاملته ماليا .
مادة (83)
يخضع العامل الموظف بعمولة لأحكام لائحة العاملين بالجمعية .
مادة (84)
يجوز لـ................. فسخ العقد لأسباب يقدرها وبما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
مادة ( 85)
تحدد اختصاصات الوظائف التالية على النحو الآتى :-
الوظيفة
الاختصاصات
1- المدير
1.      يدبر الوسائل اللازمة للنهوض بالخدمات والبحوث التى تقوم بها الجمعية .
2.  يزود مجلس الادارة او اللجان المختلفة بالمشروعات والمعلومات والآراء التى يرى وضعها موضع التنفيذ ويحضر جميع الاجتماعات .
3.      يشترك فى أعداد الميزانية ويفسر بنودها بعد اعتمادها .
4.      يشترك فى وضع التقرير السنوى للهيئة ولجانها .
5.  ينسق الخدمات داخل الجمعية سواء بين موظفيها او لجانها كما ينسق خدمات مع الهيئات الأخرى ..
6.  ينفذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة واللجنة التنفيذية ويتخذ كافة الاجراءات التنفيذية فى حدود اعتمادات بنود الميزانية .
7.  يضع الخرائط التنظيمية وخرائط البناء التنظيمى وتنظيم الأعمال بما يسهل الاجراءات فى بساطة ويسر ...
8.  يشرف على موظفى ومستخدمى الجمعية ولجانها وهو الرئيس المباشر لها جميعا ومسئولين أمامه مسئولية مباشرة وله ان يوقع على المقصر منهم الجزاءات بالإنذار او الخصم بحيث لا يتجاوز 3 أيام فما زاد عن ذلك فمن اختصاص اللجنة التنفيذية او مجلس الادارة وطبقا للائحة الجزاءات الموضحة فيما بعد بترشيح الموظفين الجدد ووضع مواصفات الوظائف الجديدة .
9.  يمنح الأجازات للموظفين والمستخدمين بما يراه متمشيا مع صالح العمل ويقترح العلاوات والترقيات والمكافأت بأنواعها وبعد التقارير عن الموظفين ....
10. يختار الموظفين المؤقتين الذين يعملون فى مشروعات او أعمال مؤقتة بالجمعية ولجانها وتقدير مكافأتهم نظير تلك الأعمال ....
11. يرأس الاجتماعات الدورية لموظفى الجمعية ولجانها .
12. يشرف على العناية بالجمعية والمبانى التابعة له .
13. له حق تفويض بعض سلطاته الى مرؤوسيه على ان يكون هذا التفويض كتابة ..
14. يؤدى ما يسند اليه من أعمال أخرى مماثلة ...
2- رئيس القسم
1. معاونة المدير فى التصرف على حالة العمل بالأقسام واقتراح ما يراه فى ميدان التخصص وتنفيذ ما يطلبه منه .
2.مراجعة أبحاث العاملين التابعين له وتتبع أعمالهم واتخاذ ما يلزم مع إبداء الرأى فيها .
3.الرد على الشكاوى التى ترد للقسم وعرضها على المدير .
4.تنفيذ ما يسند اليه من أعمال .
5.الاشراف على العاملين الذين يعملون فى القسم المسئول عنهم .
6.القيام بالدراسات والبحوث التى تساعد على تتبع وتقييم مختلف نواحى النشاط .
3- رئيس الشئون المالية والإدارية
1.      مسئول إداريا عن جميع أعمال السكرتارية والحسابات والمخازن .
2.      توزيع العمل بين موظفى القسم التابعين له واعتماده من المدير .
3.  مراجعة الأعمال الحسابية واستمارات الانتقال والفواتير ومستندات الصرف واعتمادها بما يفيد المراجعة .
4.  إعداد المذكرات فى المسائل المالية التى تحتاج الى مرافقات الصرف فى حدود التعليمات واللوائح واستفاء ملاحظات الجهات الادارية من الناحية المالية واتخاذ ما يلزم نحو الحسابات الختامية للجهات الادارية المختصة .
5.      جرد الخزينة على فترات حيث لا يقل عن مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل .
6.      التحقيق فيما يقع فيه موظفى القسم من مخالفات بناء على تكليف من المدير .
7.      معاونة المدير فى الأعمال التى يكلفه بها .
8.      وضع التقرير السنوى عن موظفى القسم للمدير .
9.      مراجعة السلف المستديمة قبل اعتمادها من المدير .
10. أعداد المركز المالى لبنود الميزانية بصفة دورية وتخضير الحساب الختامى لاعتماد الميزانية جميعا .
4- رئيس المصنع او مركز التدريب
1.    الاشراف على تنفيذ تعليمات لجنة المصنع او مركز التدريب ومجلس الادارة .
2.    تنفيذ ومتابعة طلبات التشغيل وتسويق المنتجات .
3.  الاشراف على تموين المصنع بالخامات والمواد اللازمة للتشغيل ومسئولا عن جميع الأعمال الادارية والمخزنية .
4.    اقتراح تعيين عمال اليومية فى حدود اللائحة الداخلية .
5.  مسئولا عن الاشراف على أعمال الورش المهنية وعمل تقرير شامل بالإنتاج كل ثلاث شهور مشفوعا بالرأي .
6.    إعداد التقارير الخاصة بموظفى وعمال المصنع .
7.    اعتماد المشتريات والمصروفات فى الحدود المبينة باللائحة المالية ولائحة المشتريات
8.    التعاقد مع الغير بالنسبة للتشغيلات حسب نماذج العقود التى تعد لذلك .
5- الاخصائى الاجتماعى للجمعيات التى تقدم رعاية ايوائية او خدمية للأفراد او الأسر ... الخ
1.      مقابلة الحالات المستجدة .
2.      بحث الحالات وتسجيل ملاحظته على كل حالة من الحالات فى الملف الخاص بالحالة .
3.      الزيارة للحالات .
4.      إمساك سجلات لقيد حالات العملاء والإجراءات التى تمت بشأنها .
5.      تسجيل ملاحظاته على كل حالة من الحالات المكلف بها فى الملف الخاص بها .
6.  دراسة التقارير الفنية الموضوعة عن الحالات المكلف بها والعمل على الربط بينها واقتراح ما يراه على ضوئها وتقييم مختلف نواحى النشاط .
7.      تتبع حالات العملاء والإشراف عليها .
6- المشرف الفنى للجمعيات
1.      مسئولا عن الاشراف على الأعمال المهنية .
2.      إعداد كشوف الخامات والآلات والأدوات اللازمة للورش المختلفة
3.  تنظيم عملية التدريب او الانتاج والإشراف على أعمال معلمى الورش له والإشراف فى عملية التوجيه المهنى وتقديم تقرير برأيه عن كل حالة .
4.      ملاحظة نظام العمل بالورش ومراقبة تقدم الملحقين بها فى تدريبهم .
7- السكرتير
1.      استلام المكاتبات الواردة وقيدها بسجل الوارد .
2.      عرض اليومية على المدير او الرئيس المنفذ .
3.      تجهيز الرد على المكاتبات وقيدها بسجل ,
4.      إمساك سجلات الشكاوى وخطوط السير
5.      إمساك ملفات لجميع المواضيع ووضع المكاتبات فى ملفاته وتتبع الرد والاستعجالات.
6.      استلام المضبوعات والأوراق من المخازن .
7.      تتبع سير الملفات بين الموظفين لاستيفائها والمحافظة عليها .
8.      أعمال أخرى والمعاونة فى المسائل والأعمال الطارئة التى يكلف بها من رئيسه .
9.      حفظ التقارير المقدمة من جميع الموظفين بصفه عامة وتبويبها ومراجعة أوراقها .
8- أمين المخزن
1.  ان يكون مسئول عن تنظيم دفاتر العهد بالمخزن والعهد الشخصية وكذا تنظيم الأصناف الموجودة بالمخازن حتى ييسر مراجعتها فى اى وقت .
2.  القيد فى دفاتر العهدة أول بأول من واقع اذونات الاضافة والصرف أخطار الحسابات بصورة منها .
3.  التبليغ عن الأصناف الناقصة بمقدار 50% من كل صنف لرئيس القسم او المسئولين.
4.      مسئولا عن اى تقصير بسبب عدم توفر الصنف بمخزنه دون أخطار .
5.      مسئول عن كافة الأموال التى ترد اليه بشرط ان تكون مستوفاه للمستندات اللازمة
6.  لا يجوز الاحتفاظ بالخزينة بأموال او مستندات او ما شابه ذلك فيما لا يخص او لا يتعلق بالعمل نفسه .
7.      القيام بما يوكل اليه من أعمال أخرى .
8.      مسئول عن تنفيذ التعليمات التى تصدر اليه من المسئولين والرؤساء .
9.      مسئول مسئولية كاملة عن العجز والزيادة الخزينة .
9- المشرف المقيم بالمؤسسات الايوائية
1.    مسئولا مسئولية عن الاشراف على أبناء القسم الداخلى بعد إنهاء العمل اليومى .
2.  ملاحظة الأطفال عنابر النوم ومرافق المؤسسة الأخرى الى ان يحضر الأخصائيين المختصين فى صباح اليوم التالى .
3.  مسئول فى أثناء فترة عمله عن كل ما يحدث عن طوارئ فى ذلك العمل والخدم النوبتجية .
10- كاتب الحسابات
1.      أمساك السجلات الحسابية والدفاتر التى تقضيها طبيعة العمل .
2.      تنظيم المستندات وحفظها .
3.      القيد بالدفاتر أولا بأول .
4.      مراجعة استعاضة السلفة قبل قيدها
5.      إمساك دفاتر للشطب على المخازن
6.      الاشتراك فى لجان المشتريات .
7.      القيام بما يوكل اليه من أعمال .
11- رئيس قسم شئون العاملين
1.      يتولى تنفيذ ما ورد بهذه اللائحة فيما يتعلق بشئون العاملين .
2.  الالتزام بأحكام القانون 137 لسنة 1981 ، 79 لسنة 1975 فى ما لم يرد به من نص .
12- رئيس قسم
1.      تولى تنفيذ ما ورد  لهذه اللائحة من أحكام تتعلق بالشئون المالية .
2.      الالتزام بالقواعد العامة والنظم والقوانين الحالية .

تاسعا / لائحة الجزاءات
مادة ( 86)
يطبق على العاملين بالجمعية لائحة الجزاءات النموذجية الصادرة من وزاره القوى العاملة تطبيقا للقانون رقم 12 لسنه 2003 حسب البيان التالى ويستدعى الامر اعتماد ها من مديريه العمل المختصة اذ ان هذه اللائحة النموذجية وقد تأخذ الجمعية بلائحة لا تضمن كل هذه الأحكام لعدم حاجتها ولطبيعة عملها الى إدخال  بعض المواد فيها ..

لائحة الجزاءات النموذجية الصادرة من وزارة القوى العاملة

نوع المخالفة
درجة الجزاء
أول مرة
تانى مرة
ثالث مرة
رابع مرة
مخالفات تتعلق بمواعيد العمل :
1- التأخير عن مواعيد الحضور لغاية 15 دقيقة بدون إذن او عذر مقبول (اذا ترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين)
أنذار كتابى
10%
ربع يوم
نصف يوم
2- التأخير عن مواعيد الحضور لمدة أكثر من 15 دقيقة لغاية 30 دقيقة دون إذن او عذر مقبول (اذا لم يترتب على التأخير تعطيل)
10%
ربع يوم
نصف يوم
يوم
3- التأخير عن مواعيد الحضور لمدة أكثر من 15 دقيقة لغاية 30 دقيقة دون إذن او عذر مقبول (اذا لم يترتب على التأخير تعطيل أعمال آخرين)
ربع يوم
نصف يوم
يوم
يومان
4- التأخير عن مواعيد الحضور لمدة أكثر من 30 دقيقة دون إذن او عذر مقبول لم يترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين .
نصف يوم
يوم
يومان
ثلاثة ايام
5- التأخير عن مواعيد الحضور لمدة أكثر من 30 دقيقة دون عذر او إذن مقبول (اذا ترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين
3/4 يوم
يوم ونصف
ثلاثة أيام
أربعة أيام
6- التأخير عن مواعيد الحضور لمدة ساعة او أكثر دون أذن او عذر مقبول سواء ترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين
منع العامل من الدخول ويعتبر غائبا بدون إذن
7- الغياب بدون إذن او عذر مقبول
مع حرمان العامل من أجر اليوم للغياب
ربع يوم
نصف يوم
يوم
يومان
8- ترك العمل او الانصراف قبل الميعاد بدون إذن او عذر مقبول
ربع يوم
نصف يوم
يوم
يومان
9- البقاء فى الجمعية او العودة اليها بعد انتهاء مواعيد العمل دون مبرر وإذن من رئيس العمل المباشر
نصف يوم
يوم
يومان
ثلاثة ايام
مخالفات تتعلق بنظام العمل :
10- النوم أثناء العمل
يوم
يومان
ثلاثة أيام
خمسة أيام
11- إدخال منشورات او مطبوعات ونشرها او توزيعها بدون إذن .
يوم
يومان
ثلاثة أيام
خمسة أيام
12- إدخال منشورات او مطبوعات تضر بأمن او نظام المديرية
ثلاثة أيام
أربعة أيام
الحرمان من كل العلاوات الدورية السنوية او جزء منها
الفصل بعد العرض على اللجنة الثلاثية
13- الادعاء كذبا على الرؤساء وعلى الزملاء يؤدى الى تعطيل العمل .
يوم
يومان
ثلاثة أيام
خمسة ايام
14- التلاعب فى طريقة أثبات الحضور والانصراف
يوم
يومان
ثلاثة ايام
خمسة أيام
15- مخالفة او عدم إطاعة الاوامر الخاصة بالعمل (الكتابية او الشفهية من الرؤساء)
يوم
يومان
ثلاثة
خمسة أيام
16- عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بالعمل بشرط ان تكون التعليمات بالكتابة العربية فى مكان ظاهر
يومان
ثلاثة أيام
الحرمان من كل العلاوة الدورية السنوية او جزء منها
الفصل بعد العرض على اللجنة الثلاثية
17- التحريض على مخالفة الأوامر او التعليمات
ثلاثة أيام
الحرمان من كل العلاوة السنوية او جزء منها
الفصل بعد العرض على اللجنة الثلاثية
18- النوم أثناء العمل فى الحالات التى تستدعى اليقظة المستمرة
ثلاثة أيام
الحرمان من كل العلاوة السنوية او جزء منها
الفصل بعد العرض على اللجنة الثلاثية
19- رفض العامل بدون مبرر العمل الموكل اليه بشرط الا يختلف جوهريا عن عمله الاصلى
يثبت الامتناع فى محضر ويعرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية
20- استعمال الخامات او الآلات فى أغراض خاصة
انذار كتابى
الفصل بعد العرض على اللجنة الثلاثية
21- الإهمال او التهاون الجسيم فى العمل الذى قد ينشأ ضرر بالغ للأرواح او الممتلكات
انذار كتابى
الفصل بعد العرض على اللجنة الثلاثية
22- العبث او إتلاف ماكينات ******
الفصل بعد العرض على اللجنة الثلاثية
ثالثا : مخالفات تتعلق بسلوك العامل :
23- إدخال أشياء غير مصرح بها او إجراء معاملات تجارية داخل مكان العمل
يوم
يومان
ثلاثة أيام
خمسة أيام
24- إدخال مشتريات روحية فى أماكن العمل
ثلاثة ايام
خمسة ايام
الحرمان من العلاوة الدورية السنوية او من جزء منها
الفصل بعد العرض على اللجنة الثلاثية
25- التشاجر مع الزملاء او أحداث مشاغبات فى محل العمل
يومان
ثلاثة ايام
اربعة ايام
خمسة ايام
26- الاعتداء البسيط على الرؤساء او وكلاء الرؤساء
يومان
ثلاثة ايام
اربعة ايام
خمسة ايام
27- التفوه بألفاظ تخدش الحياء او القيام بأية أفعال مشينة
يومان
ثلاثة ايام
اربعة ايام
خمسة ايام
28- التمارض
يوم
يومان
ثلاثة ايام
خمسة ايام
29- مخالفة التعليمات الصحية المتعلقة فى أماكن العمل او تعليمات الامن الصناعى
يوم
يومان
ثلاثة ايام
خمسة ايام
30- عدم توريد النقود المحصلة لحساب المنشأة فى المواعيد المقررة بدون مبرر
انذار كتابى بالفصل
الفصل بعد العرض على اللجنة الثلاثية
31- قبول نقود او هدايا من شخص يقصد التأثير على المرتشى للقيام بأى عمل يتعلق بأعمال المنشأة
الفصل بعد العرض على اللجنة الثلاثية
32- إعطاء نقود او هدايا لأحد زملائه العاملين بالمنشأة بقصد التأثير على عمله لتمكين الراشى من الاستفادة من هذا المسلك فيما يتعلق بأعمال المنشأة
الفصل بعد العرض على اللجنة الثلاثية
33- التفوه بما لا يتفق والاحترام الواجب لدين او عقيدة الآخرين أثناء العمل
ثلاثة ايام
الحرمان من العلاوة الدورية السنوية او من جزء منها
الفصل بعد العرض على اللجنة الثلاثية

مادة (87)
لائحة قواعد ماهيات وعلاوات العاملين السنوية

المستويات
المرتبات السنوية
العلاوة السنوية
بيانات عن المؤهلات ونوعها
1- وظائف فنية او إدارية عالية :-
أ- مدير
ب- أخصائى أول – رئيس إدارى – رئيس قسم – رئيس مكتب وما فى حكمهم .
ج- الأخصائيين والمشرفين الاجتماعيين والمراجعين الحسابيين والإداريين


الحاصلون على مؤهل عالى
2- وظائف فنية او كتابية :
أ- رؤساء *******
ب- الكتبة – السكرتارية – الورش الصناعية – أمناء المخازن وما فى حكمهم


الحاصلون على شهادات متوسطة (ثانوية تجارية – ثانوية صناعية عامة وما يعادلها)
3- وظائف المستخدمين وذوى الخبرة الخاصة:
أ- العمال الفنيين – الملاحظين الفنيين – السائقين – الطباخين وما فى حكمهم .
ب- ملاحظى الاشراف - الممرضات


الحاصلون على مؤهلات أقل من المؤهلات المتوسطة او من لديه خبرة فنية
العمال والسعاه والبوابين
4- وظائف العمال والخدم


الخفراء – السفرجية – عمال الملاحظة .

مادة (88)
قواعد عامة
1- يجوز استبدال عقوبة الخصم بعقوبة الإيقاف .
2- الجزاءات الواردة باللائحة تمثل الحد الأقصى لما يجوز توقيعه وللإدارة النزول من هذا الحد حسبما يتراءى لها من الظروف والملابسات .
3- المخالفات التى يكون الجزاء عنها غرامة او إيقاف لمدة تزيد عن ثلاثة ايام يكون تحقيق المخالفة بمعرفة أحد العاملين بالجمعية الذى منح أقوال المخالف ويحرر محضرا بذلك ويحفظ فى سجل العمل . ويكون توقيع عقوبة الغرامة او الإيقاف لمدة تزيد على ثلاثة أيام وكذلك عقوبة الفصل من الخدمة بمعرفة صاحب العمل نفسه او وكيله المفوض بعد عرض أمر العامل المطلوب فصله على اللجنة المشكلة لطبقا لأحكام المادة 62 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ...
4- الأجر الذى يتخذ أساسا لاحتساب عقوبة الخصم هو الأجر الاجمالى بالمعنى المحدد فى المادة الاولى لفصل الاول من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن قانون العمل .
5- اذا كان الجزاء الموقع على العامل نسبة محددة اعتبرت من الأجر اليومى للعامل .
6- لا يقتطع من أجر العامل وفاء للغرامات الموقعة عليه أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد ولا يوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة أيام فى الشهر الواحد .
7- اذا وقعت المخالفة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ المخالفة السابقة عليها والتى من نوعها اعتبرت الاولى ..
8- يحظر توقيع أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة الواحدة ، كما يحظر الجمع بين انقطاع جزء من أجر العامل طبقا لحكم المادة 68 من قانون العمل المشار اليه وبين أية عقوبة ...
9- بالنسبة للمخالفة رقم 6 يجوز السماح للعامل الدخول على ان يحرم من أجر ساعات التأخير ، وذلك فضلا عن توقيع العقوبة المقررة للغياب بدون إذن ..
10- يجوز بالنسبة للمخالفة رقم 8 اذا ترك العامل مكان العمل لمدة ساعة أو أكثر ، حرمان العامل من أجره عن هذه الساعات ، وذلك فضلا عن توقيع العقوبة المقررة للغياب بدون أذن .  
((الباب الثالث)
النظام المالى المحاسبى للجمعية
ماده (89)
تتكون موارد الجمعية من :-
1-   الإعانات التى تخصصها الجهات الحكومية المختلفة للجمعية.
2-  التبرعات المختلفة التى ترد للهيئات الدولية
3- التبرعات والهيبات والوصايا.
4- الاشتراكات.
5- إيراد ورسوم الخدمات.
6- مصادر التمويل التى يوافق عليها مجلس الادارة.
ماده (90)
تودع أموال الجمعية فى حساب خاص بينك ........... فرع ......... او صندوق توفير ولا يتم الصرف                                                                                                              الا بموجب شيكات موقع عليها من رئيس او نائبه او أمين الصندوق ..
ماده (91)
تعد فى بداية السنة المالية ميزانيه تقديريه تبين الايرادت والمصروفات المنتظرة خلال العام كما يعمل فى نهاية العام المالى حساب ختامى عن إيرادات ومصروفات الجمعية ويكون للجمعية مراقب للحسابات بعد حسابتها الختامية للعرض على مجلس الادارة والجمعية العمومية..
ماده (92)
 يعرض على مجلس الادارة فى كل اجتماع له مركز مالى بيانات شامله عن الإيرادات التى تم تحصيلها والمصروفات عن تلك المدة السابقة لانعقاده ..
ماده (93)
تمسك الجمعية دفاتر حسابيه منتظمة تتمشى مع الأغراض الواردة بلائحة النظام الاساسى وتبين فيها بالتفصيل الإيرادات والمصروفات ويجب ان تختم صفحات الدفاتر الحسابية بخاتم الدولة قبل الاستعمال طبقا لما ورد بالقانون 32 لسنه 1964 والقرارات الوزارية المنفذة له
ماده (94)
لا يجوز منح اى سلف او قروض للعاملين بالجمعية (سلف شخصيه )
ماده (95)
أ- تخصص سلف مستديمة قدرها .......... جنيه (              جنيه) للصرف منها على المصروفات الضرورية والعاجلة فى حدود اللائحة ويجوز تخفيض قيمه هذه السلفة او زيادتها بقرار من مجلس الادارة تبعا لحاله الصرف الفعلى
ب- تصرف سلفه مؤقتة لمواجهه مصروفات طارئة لأعمال الجمعية على ان تسوى السلفة المؤقتة بمجرد الانتهاء من الغرض المنصرفة لأجله وعلى ان يورد المتبقى منها لحساب الجمعية بالبنك على ان يحدد فى قرار الموافقة على السلفة الموعد النهائى لتسويتها ويعهد بهذه السلف الى موظفين تتوفر فيهم شروط الضمان من غير موظفى الحسابات.
ماده (96)
يحدد بأمر من ......... الموظفين الذين تعهد إليهم بالجمعية بالعهد النقدية على ان يتخذ بشأنهم القواعد والإجراءات والضمانات التى تتبع مع أصحاب العهد
ماده (97)
يجب مراعاة الاتى عند الصرف من السلفة فى الأوجه التالية :
‌أ-     جميع المصروفات اليومية والعادية التى تبلغ قيمتها اقل من .......جنيها.
‌ب- الانتقالات والبريد والدمغات وأجور التلغراف والمصروفات النثرية..
‌ج- ثمن الأصناف الغذائية اليومية التى تشترى فى الحال ولو زادت قيمتها على         جنيه
‌د-   لا يجوز صرف الأجور والمرتبات او البدلات الثابتة بأنواعها من السلفة المستديمة ..
‌ه-   يجب ان تكون مستندات الصرف معتمده من ....... او من يقوم بعمله فى  حاله غيابه قبل تقديمها للخزينة
‌و-  تصرف مصروفات الانتقال وبدل السفر من السلفة المستديمة مهما كانت قيمتها
‌ز-   تصرف من السلفة المستديمة بدل حضور الجلسات مهما كانت قيمته .
‌ح- ل......تفويض من يراه من العاملين بالجمعية فى اعتمادات مستندات الصرف من السلفة فى حدود ........جنيها .
ماده (98)
بمجرد وقوع اى حادث من حوادث الاختلاس او اى حادث يترتب عليه خسارة مالية للجمعية يجب إخطار أمين الصندوق بالموضوع واتخاذ الاجراءات القانونية  قبل المسئولين علاوة على تحصيل تلك الأموال .
مادة (99)
الصرف من الاعتمادات المخصصة
عند صرف اى اعتماد يراعى الاتى :
1- ان يتقدم الموظف المختص بطلب الى ........ مبينا فيه ما يحتاجه العمل الذى يشرف عليه أدوات او مصروفات ويكون ......... باعتماد هذا الاعتماد او رفضه على ان يكون مستوفى تأشيرة الميزانية بسماح البند .                                               
2- فى حاله الحاجة الى إجراء اى إصلاحات لأدوات او مهمات او منشات الجمعية لابد ان تكون بموافقة سابقه من ................. اذا كانت فى حدود .....جنيه ، وما زاد عن ذالك من سلطة .
3- يجب مراعاة الاشراف على الصلاحيات والتوقيع على مستند الصرف بما يفيد اتمامها طبقا للشروط من المختص او المشرف على الجمعية .
4- تصرف المرتبات والاجور والمكافأت كل شهر او فى المواعيد التى تحددها الدولة فى المناسبات الخاصة قبل هذا الموعد ...
5- يراعى صرف الاجور والمرتبات والمكافأت ان يتم خصم الضرائب المقررة والتأمينات الاجتماعية وتسديدها أولا بأول لمصلحة الضرائب ومؤسسة التأمينات الاجتماعية كل فيما يخصه .
6- يجوز لـ ......... منح أجور اضافية او مكافأت او تشغيل عمال ساعات عمل إضافية وذلك لحاجة العمل لذلك .
7- يراعى عدم صرف اى مستند الا بعد مراجعته من الحسابات واعتماد من ........... او من يفوضه .
مادة (100)
الدفاتر ذات القيمة :
لاستعمال هذه الدفاتر يراعى الاتى :-
1-   جميع الدفاتر ذات القيمة يجب ان تكون مختومة بخاتم الجمعية المخصص لذلك .
2- لا تستعمل الدفاتر ذات القيمة الخاصة بأوجه النشاط المختلفة الا اذا كانت مختومة بالخاتم الخاص بذلك ان تثبت جميع الدفاتر فى سجل خاص بها وتقيد به حركة الصرف طبقا للنظم المخزنية .
3- كل شخص يستلم دفتر او أكثر يعتبر مسئولا عنه وعن عدد أوراقه وكل أهمال منه فى المحافظة عليه يعرض المستلم فضلا عن الجزاءات التأديبية الى تحميل بقيمته .
4- فى حالة فقدان اى دفتر يرفع الامر الى .......... بمجرد حصول الفقد لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع استعمال الدفتر المفقود .
مادة (101)
كل مبلغ يرد الى الجمعية سواء نقدا او شيك يجب ان يحرر به ايصال من أصل وصورتين مع أستعمال الكربون ذو الوجهين ولا يجوز الصرف منه بل يراعى توريده الى البنك المودع به حساب الجمعية .
تسليم صورة لمورد القيمة وصورة مع سند التوريد وصورة بدفتر التحصيل .
الباب الرابع
نظام المخازن
مادة (102)
تسرى القواعد الآتية فى هذه اللائحة على جميع مخازن الجمعية وفروعها .
مادة (103)
يتم استلام الأصناف وصرفها عن طريق أمناء المخازن .
مادة (104)
 يكون لكل  مخزن امين او أكثر حسب حاجة العمل يتولى مسئولية الاشراف على التخزين الاصناف والمهمات التى بعهدته وصيانتها وصرفها ، واذا تعدد الامناء وجب تعيين رئيس لهم يكون مسئولا عن أعمال اقسام المخزن التى تحت أشرافه وتكون مسئولية أمناء المخازن ومساعديهم مسئولية تضامنية ، وتباشر الجمعية اجراءات التأمين عليهم ...
مادة (105)
لا يجوز فتح اى مخزن بدون حضور أمين المخزن المختص او مساعده ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء اجراء الفتح بمعرفة وتحت مسئولية لجنة تشكل بقرار من ..........
مادة (106)
 لا يجوز لامين المخزن ان ينسب عنه غيره فى اى عمل من أعماله دون الحصول على ترخيص كتابى من .......... الجمعية وظل امين المخزن مسئولا مسئولية كاملة عن عهدة المخزن رغم صدور الترخيص .
مادة (107)
فى حالة تسليم العهدة بسبب النقل من الوظيفة او أنهاء الخدمة تتولى لجنة مختصة تشكل بقرار من .... ..... ، عملية التسليم والتسلم وتثبت جميع أعمالها فى كمحضر وتعتمد النتيجة منه ، وفى حالة الوفاة يجوز حضور ورثة صاحب العهدة او وكيل عنهم ، ولا يمنع غيابهم أستمرار اللجنة فى اجراءاتها ولا يجوز لهم فى هذه الحالة الاعتراض او الطعن ..
مادة (108)
مشتملات المخازن ثلاثة أنواع :-
النوع الاول : الأصناف المستديمة :-
وهى الأصناف التى لها مدة استعمال مقررة ، ولا تفنى بالاستعمال بل يجوز أصلاحها لاعادة أستعمالها ، ويجب قيد هذه الأصناف عند صرفها عهده لدى مستلمها ، ثم يعاد الى المخزن اذا تقرر هدم صلاحيتها للاستعمال او الاستغناء عنهما ، او الاستنفاذ عمرها الافتراضى .
النوع الثانى : الاصناف العدة للاستهلاك :
وهى الاصناف التى تفنى من الاستعمال ولا تتخلف عنها بقايا من نوعها ويتم صرف هذه الاصناف وفقا لحاجة العمل .
النوع الثالث : الاصناف غير الصالحة للاستعمال :
(الكهنة والخردة والكسر .......... وغيرها)
وهى الاصناف التى تقرر لجنة فحص الاصناف المرتجعة للمخازن أنها تالفة وغير صالحة للاستعمال ولا يمكن أصلاحها ......
وتشكل اللجنة المشار اليها بقرار من ......... ويجب عليها الوقوف على الاسباب الحقيقية للتلف او عدم الصلاحية بالاضافة الى التأكد من أن المنقولات المرتجعة ذاتها السابق صرفها .
مادة (109)
لا يجوز ان تحتفظ المخازن بأصناف لا تخص الجمعية وفروعها الا بإذن خاص من .......... وفى هذه الحالة يجب إثباتها بسجلات خاصة بها بالمخازن .
مادة (110)
يجب ان تحتفظ المخازن بالحمد المناسب من الاصناف المخزنية  الصالحة للاستعمال واللازمة لتحقيق أغراض الجمعية ...
مادة (111)
 يتم تخزين الاصناف وفق طبيعتها وبما يكفل سهولة تداولها والتحفظ عليها من التلف او الضياع وسهولة جردها .
مادة (112)
 يحفتظ المخزن بسجلات وبطاقات يثبت فيها : -
‌أ-     رقم الصنف ومواصفاتها .
‌ب- الكميات الواردة وتاريخ الورود ورقم المستند .
‌ج- الكميات المنصرفة وتاريخ الصرف ورقم المستند .
‌د-   الرصيد لكل صنف على حده .
‌ه-   كافة السجلات الخاصة بالعهد وشطب المخازن .
استلام الأصناف
مادة (113)
تضاف المنقولات الواردة الى المخازن بعد انتهاء إجراءات الفحص وتوافر شروط القبول بموجب إذن إضافة بالمخازن ويعتمد من ......... أو مسئول المخازن ..
مادة (114)
يطلب من المتعاقد مع الجمعية سحب الاصناف المرفوضة خلال مدة معينة ، فاذا لم يقم بسحبها فى الميعاد يحصل عنها مصاريف تخزين بواقع 1% من قيمتها عن كل أسبوع او جزء منه بحد أقصى 4% ويجوز للجمعية بعد ذلك بيع الاصناف ويخصم من الثمن ما يكون مستحقا على المتعاقد كمصاريف تخزين ويجوز لـ.... التجاوز عن توقيع كل او بعض هذه المصاريف دون الإخلال بالعقد .....
صرف الاصناف
مادة (115)
يكون صرف الاصناف من المخازن للأغراض التالية :
1- استعمال الجمعية ..
2- استعمال الأنشطة ..
وتعتمد استمارات الصرف او اذون الاضافة من .............
مادة (116)
 يجب أبلاغ ........... عند فقد أصناف او تلفها او كسرها أثناء وجودها فى المخازن او فى عهدة أحد العاملين او أثناء الشحن او النقل ، وعلى ...... اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقيق فى أسباب الفقد او التلف او المسر وتحديد المسئولية والعرض على مجلس الادارة بما تم من إجراءات .
مادة (117)
يتحمل المتسبب فى الفقد او التلف او الكسر بقيمة الاصناف المفقودة او التالفة ، ويتم حساب القيمة على أساس القيمة بالدفاتر او القيمة السوقية وقت الفقد او التلف ايهما أكبر مع إضافة 10% كمصروفات إدارية ، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى توقيع الجزاء التأديبى على المسئولين ....
ويجوز لـ......... الموافقة على خصم نسبة معينة من الثمن مقابل استهلاك الصنف المفقود او التالف ، كما يجوز له تقرير تحصيل مصاريف الإصلاح من المتسبب اذا أمكن إصلاح التلف .
مادة (118)
 تتحمل الجمعية بقيمة الاصناف المفقودة او التالفة اذا ثبت من التحقيق ان فقد او تلف المنقول قد نشأ عن أسباب قهرية خارجة عن إرادة او مراقبة صاحب العهدة او أمين المخزن وفقا للنظام التأمين الذى تقرره الجمعية ..
ويصدر القرار بتحمل الجمعية للقيمة واستنزال الاصناف من المخازن او العهد من ...... اذا لم تجاوز قيمتها ........ جنيه ، ومن اللجنة التنفيذية اذا زادت قيمتها عن ذلك ولم تتجاوز .......... جنيه مصرى 0
الرقابة على المخازن
مادة (119)
 تتم الرقابة على المخازن بالطرق الآتية :
‌أ-     عن طريق المراجعة الداخلية .
‌ب- عن طريق لجان الجرد السنوى .
‌ج- عن طريق الجرد المفاجئ .
مادة (120)
تتمثل صور المراجعة الداخلية فى : -
‌أ-  مراجعة غير شاملة فى فترات معينة للقيود المدونة فى بطاقات العهدة فيما يختص بالوارد والمنصرف ومطابقتها مع المستندات المتعلقة بهذه القيود.
‌ب- مراجعة غير شاملة فى فترات معينة للأرصدة الفعلية ومطابقتها مع الرصيد .
‌ج- التأكد من أن القواعد والنظم المعتمدة يجرى تطبيقها بدقة وأن الاشراف الداخلى دقيق ومطابق للنظم الموضوعة .
‌د-   التأكد من أن نظام مراجعة الأرصدة مطبق بدقة وأن مواعيده تراعى بانتظام ..
مادة (121)
يتم جرد الاصناف بانتظام على مدار السنة وفقا لبرامج موضوعه مقدما ويجب ان تكون محتويات تلك البرامج سرية .
مادة (122)
 يجب ان تغطى طريقة الجرد المتسمرة بنود المخزون مرة واحدة فى العام على الاقل ، على ان البنود السريعة الحركة فى الاصناف الهامة يجب جردها عدة مرات خلال العام حسبما يقتضى صالح العمل ...
مادة (123)
يتم جرد الاصناف سنويا فى نهاية السنة المالية بواسطة لجان يصدر بتشكيلها قرار من .........
مادة (124)
 اذا اقتضت طبيعة العمل فى المخازن إيقاف الحركة فيها بغرض القيام بالجرد الفعلى ، فيجوز فى هذه الحالة إجراء الجرد فى تورايخ سابقة على انتهاء السنة المالية على ان تصاف او تخصم الحركة منذ تاريخ الجرد الفعلى وحتى نهاية العام من واقع البطاقات او الدفاتر الى قوائم الجرد ويجرد ما فيها من زيادة او عجز وفقا لذلك .
مادة (125)
يقوم رئيس اللجنة بعد أتمام عملية الجرد مباشرة بتسجيل العجز او الزيادة (الفرق بين الجرد الفعلى والرصيد الدفترى) لديه ، وتسجيل الجرد الفعلى فى دفتر او بطاقة المهمات الخاصة بالمخزن واعتباره رصيد اول المدة التالية .
مادة (126)
 يجب ان يوقع جميع أعضاء لجنة الجرد على الكشوف ومحاضر الجرد ويلزم توقيع امين المخزن باثبات موافقته على صحة الجرد واستلامه المخزن طبقا له .
مادة (127)
يعتمد محاضر الجرد وخاصة فى الحالات الاتيه :
‌أ-     مطابقة الجرد الفعلى للرصيد الدفترى .
‌ب- تسوية العجز فى مقابل زيادة اذا كان نتيجة خطأ فى صرف أصناف بدلا من أصناف متشابهة يتعذر التفرقة بينها ، وكانت متقاربة مع السعر او نتيجة زيادة مقابلة فى جرد سابق خطأ او نتيجة خطأ فى القيد ...
‌ج- تسوية العجز الناتج عن تجزئة الصرف او قابلية البضائع للبخر او الجفاف او ما شابه ذلك فى حدود النسب والمعدلات الموضوعة فى هذا الشأن .
مادة (128)
 يتحمل المسئولية عن المخزن بقيمة العجز فيما لا يتجاوز عشرة جنيهات وذلك بموافقة مسئول المخازن ولمرة واحدة خلال العام ، ويسرى على ذلك الأحكام الخاصة بالفقد او التلف الواردة فى هذه اللائحة ..
مادة (129)
يجب على لجان الجرد وضع تقرير عن المخزن موضحا به مدى الاطمئنان الى :-
‌أ-     صيانة وحفظ المهمات .
‌ب- دقة البيانات الموجودة على بطاقات الصنف والحالة العامة للبطاقات .
‌ج- صحة أرقام التصنيف .
‌د-   عمليات الاستلام والصرف وصحة القيودات.
‌ه-   تسلسل التخزين حسب أرقام التصنيف وصحة الأرقام والمواصفات ...
المقايسات
مادة (130)
المقايسات السنوية :
تحضر المقايسات السنوية بالاحتياجات المطلوبة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على ان تكون جاهزة للاعتماد من اللجنة التنفيذية ومجلس الادارة لمراعاة درج الاعتمادات اللازمة فى مشروع الميزانية وتقدر أثمان الاصناف التى تدرج بالمقايسات حسب أسعارها فى القيود الأخيرة ما لم يكن هناك من المبررات ما يستوجب تقديرها على أساس آخر ... هذا مع مراعاة مقدار ما يكون موجودا منها فى المخازن والحاجة الفعلية الى الكمية المطلوبة على ان تتبع المشتريات المنصوص عنها فى هذه اللائحة ..
وتتألف المقايسات السنوية من الأنواع التالية :-
‌أ-     الاصناف المستديمة .
‌ب- الاصناف المستهلكة .
‌ج- الملابس .
‌د-   الأغذية والتعيينات .
ويجوز ان تضاف أنواع أخرى لاحتياجات الهيئة .
مادة (131)
مقايسات المشغولات :
1-   تنشأ دفاتر عهدة مستقلة للخامات وأخرى للمشغولات .
2-   يعد طلب بالأصناف المطلوبة تشغيلها ويعرض على ...... برأى المشرف المهنى .
3- عند الموافقة على تشغيل الاصناف المطلوبة تعمل مقايسة ابتدائية خاصة بالتشغيل وتعتمد من ... والمشرف المهنى ثم يجرى اللازم نحو مداركه الخامات المطلوبة من المخازن .
4- تضاف الخامات للمخازن ويكون صرفها للورش بموجب إذن صرف مبينا به سعر الخامات المنصرفة ورقم المقايسة .
5- عند الانتهاء من التشغيل والمقايسة تحرر مقايسة نهائية يوضح بها تكاليف الاصناف التى استعملت والسعر المقترح لبيعها وبيان الكمية الناتجة منها والمرشدات من الخامات بعد اعتماد المقايسة نهائيا .
6-   على كل ورشة تمسك دفتر عهده وأخر للمنتجات .
7-   المشغولات المباعة او المنصرفة تخصم من دفتر العهدة بموجب فاتورة للبيع او إذن الصرف .
8- يجب التعاقد على المشغولات التى يوكل عملها لصالح الغير بموجب العقود المعدة لذلك متى بلعت قيمة المشغولات ......... جنيها فأكثر ...
9- على المسئولين تنفيذ شروط التعاقد والا وقع عليهم الجزاء اللازم عند وجود مخالفات فى  التشغيل او اذا ترتب عنه التزام على الهيئة ...
الباب الخامس  
نظام العقود والمشتريات
الفصل الاول : المشتريات والمبيعات
مادة (132)
يكون الشراء لجميع الاصناف والأدوات والمهمات وإجراء المقاولات والنقل بإحدى الطرق الآتية :-
1-   المناقصة العامة .
2-   المناقصة المحلية المحدودة .
3-   الممارسة .
4-   الامر المباشر .
مادة (133)
 المناقصة العامة :
يجب ان تتضمن شروط المناقصة العامة البيانات الآتية :
1-   موضوع المناقصة والمواصفات المطلوبة محدده تحديدا دقيقا نافيا للجهالة .
2-   المدة المحددة لقبول العطاءات وآخر موعد لقبولها .
3-   نسبة التأمين المطلوبة وكيفية دفعه .
4-   المدة المحددة للتوريد .
5-   شروط الدفع .
6-   مدة الالتزام المورد بعطائه .
7-   الجزاءات حتى الإخلال بشروط التعاقد .
8-   حق الجمعية فى تجزئة العطاءات .
9-   حق الجمعية فى قبول او رفض اى عطاء بدون إبداء الأسباب .
مادة (134)
 ينشر عن المناقصة العامة فى وقت مناسب بحيث يكون هناك وقت كاف لإعادة المناقصة اذا لزم الامر .. ويكون النشر فى صفحتين يوميتين مرتين متتاليتين او أكثر حسب أهمية العملية ويجوز علاوة على ذلك النشر بوسائل الإعلام ويجب ان تتضمن النشرة وصفا موجزا لموضوع المناقصة وطريقة الحصول على الشروط والمواصفات وآخر موعد لقبول العطاءات كما يجب ان يتم النشر قبل أخر موعد لتقديم العطاءات بعشرين يوما على الاقل ويمكن تقصير هذه المدة بحيث لا تقل عن عشرة أيام وذلك بقرار من المدير التنفيذى .
مادة (135)
 يجب إعداد شروط العطاءات وقوائم الاصناف او الأعمال وملحقاتها قبل نشر إعلان ختمها بخاتم الجمعية والتوقيع عليها من المدير التنفيذى .
مادة (136)
يحرر محضر لبيان عدد نسخ الشروط وقوائم الاصناف او الأعمال وملحقاتها التى تعد للبيع ثم تقيد بدفاتر المخازن وتصرف بعد توريد الثمن الذى يحدد بمعرفة الجهة الادارية المختصة بموجب إذن صرف ويؤشر عليه بما يفيد السداد .
مادة (137)
يجب البت فى المناقصة والإخطار فى حالة القبول قبل انتهاء المدة المحددة لسريان مفصول العطاءات فاذا طرأت ظروف تستدعى تأجيل البت فيها الى ما بعد الموعد المذكور فيطلب فى الوقت المناسب من مقدمى العطاءات قبول مفعول عطاءاتهم للمدة اللازمة ..
مادة (138)
 اذا رؤى إلغاء المناقصة قبل الموعد المحدد لفتح المصاريف قيود ثمن الشروط لمن اشتراها عند الطلب بشرط ان يعيد جميع المستندات التى بيعت اليه اما اذا ألغيت بعد انتهاء الموعد المذكور فلا يرد الا لمن تقدمو فيها واذا كان الإلغاء بسبب عدم مطابقة العطاءات للمواصفات او الشرط فلا يرد الثمن .
مادة (139)
تتسلم حسابات المخازن بالجمعية جميع العطاءات الواردة بالبريد الموصى عليه ويثبت عليها ساعة وتاريخ الاستلام وتبقى مغلقة حتى الوقت المحدد لفتح المظاريف واذا كان العطاء مصحوبا بعينات تسجل هذه العينات فى سجل او كشف وتسلم مع العطاءات الواردة الى لجنة فتح المظاريف ..
مادة (140)
تتولى العطاءات لجنتان تقوم أحدهما بفتح المظاريف وتقوم الثانية بالبت فى هذه العطاءات يصدر بتشكيلها قرار من المدير التنفيذى للجمعية بعد موافقة أمين الصندوق اذا لم تتجاوز العملية 1000 جنيه فاذا تجاوزت يصدر قرار تشكيل لجنة البت من اللجنة التنفيذية وتكون سلطة الاعتماد من إصدار قرار تشكيل لجنة البت.
مادة (141)
يجب فتح مظاريف العطاءات فى الساعة المحددة لفتحها وكل ما يرد من عطاءات يعد هذه الساعة يقدم فورا الى رئيس اللجنة الخاصة بفتح المظاريف لفتحها والتأشير عليها بما يفيد ورودها بعد الموعد المحدد ثم تدرج فى كشف العطاءات المتأخرة ولا يلتف الى اى عطاء او تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف مالم يكن صدرا من مقدم العطاء فى تاريخ سابق وقبل انتهاء لجنة المظاريف من عملها وبشرط موافقة المدير التنفيذى وأمين الصندوق اما اذا ورد العطاء بعد انفضاض لجنة فتح المظاريف فلا يجوز قبوله ..
مادة (142)
تتولى لجنة فتح المظاريف ما يلى :
1-       تحرير محضر يثبت فيه عدد العطاءات الواردة وذلك بعد فحص المظاريف والتأكد من سلامتها وسلامة أختامها .
2-   يفتح رئيس اللجنة المظاريف الواردة ويضع على كل منها وعلى العطاء الموجود بداخلها رقما مسلسلا على هيئة كسرا اعتيادى بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات المقدمة مع أثبات عدد الأوراق المكون منها العطاء .
3-   يقرا رئيس اللجنة اسم مقدم العطاء والأسعار وجملة العطاء ليسمعها الحاضرين من مقدمى العطاءات او مندوبهم ثم يثبت على العطاء جملته بالتنقيط وقيمة التأمين الابتدائى المقدم ويدفع مع باقى أعضاء اللجنة على العطاء ومظروفه وكل ورقى من أوراقه .
4-   يؤشر رئيس اللجنة بدائرة حمراء حول كل كشط او تصحيح ويضع خطأ أفقيا قرين كل صنف لم يوضع له سعر بالعطاء ويفقط بخطه بالون الأحمر الفئات المكتوبة بالأرقام فقط ويوقع مع باقى أعضاء اللجنة على هذه التأشيرات .
5-       تسلم التأمينات لمندوب الحسابات على ان يوقع على محضر فتح المظاريف بالتسلم .
6-   مراجعة العينات المقدمة من أصحاب العطاءات على الكشف الذى دونت به هذه العينات منذ ورودها بعد التأكد من سلامة أختامها ويوقع عليها رئيس وأعضاء اللجنة .
مادة (143)
يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين ابتدائى لا يقل عن 1% من مجموع قيمة العطاء فيما عدا ذلك .
مادة (144)
يستبعد العطاء غير المصحوب بالتأمين الابتدائى كاملا واذا قدم احد مقدمى العطاءات تأمينا مؤقت لا يقل عن 75% من قيمة التأمين المطلوب جاز مطالبته بتكملة التأمين خلال أسبوع والا استبعد عطاؤه وتعفى من تقديم هذا التأمين الجمعيات التعاونية بجمهورية مصر العربية المؤسسة طبقا للقانون والجمعيات والمؤسسات المشهرة طبقا لأحكام القانون 32 لسنة 1964 اذا كان مقدمه عن توريدات ومقالات تدخل فى دائرة الأعمال المرخص لها بمزاولتها قانونا ..
ماده (145)
يتولى  المدير التنفيذى للجمعية تكليف موظف او أكثر تحت إشرافه بتفريغ العطاءات بعد مراجعتها مراجعه حسابيه تفصيلية والتوقيع عليها بما يفيد ذالك ويتسلم المدير التنفيذى للجمعية محضر لجنه فتح مظاريف المناقصة وكافه أوراقها وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة واجمالى سعر الوحدات يحول على سعر الوحدة ويؤخذ بالسعر المبين بالتفقيط فى حاله وجود خلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام وتكون هذه المراجعة هى الأساس الذى يحول عليه فى العطاء وترتيبه .
ماده (146)
تفرغ العطاءات فى كشوف خاصة من ثلاث صور بعد مراجعتها حسابيا من جميع وجوهها ويجب ان تتم هذه العملية فى اقل وقت ممكن حتى يتسنى البت فى المناقصة قبل نفاذ مده سريان العطاءات وتدون جميع ملاحظات واشتراطات وتحفظات مقدمى العطاءات ويراعى دائما التحفظ على العطاءات ووضعها فى مكان امين لحين الانتهاء من عمليه التفريغ .
ماده (147)
 يسلم إلى لجنه البت محضر فتح المظاريف مصحوبا بكشوف التفريغ .
ماده (148)
تراعى لجنه البت فى العطاءات الا يكون السعر بمفرده هو العنصر الحاسم فى التوصيه بقبول العطاء وعليها ان تدخل فى اعتبارها بالاضافه الى الأسعار المقدمة ما يلى :
1- شروط الدفع مدى ملاءمتها .
2- مده التوريد ومدى حاجه الجمعية إلى سرعة التوريد وموازنة الفوائد التى قد تحرم الجمعية منها فى حاله التأخير مع فروق الأسعار المعروضة .
3- كفاءة المورد وقدرته وخبرته السابقة بالإعمال موضوع المناقصة .
4- جوده الاصناف والخامات ومطابقتها للمواصفات .
ويراعى كذلك الاسترشاد بالأسعار الاخيره السابقة التعامل بها وكذالك أسعار الصرف .
ماده (149)
لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول فى مناقصه مع احد مقدمى العطاءات بشأن تعديل عطائه ومع ذلك إذا كان العطاء العطاء الأقل مقترنا بتحفظ أو بتحفظات وكان اقل عطاء غير المقترن بتحفظات تؤيد قيمته الرقميه كثيرا عن العطاء المقترن بتحفظات جاز للجنه البت التفاوض مع مقدم عطاء مقترن بتحفظات تنازل عن كل تحفظاته أو بعضها مما يجعل عطائه متفق مع شروط المناقصة بقدر الامكان وبما لا يدع مجال للشك فى انه أصلح من العطاء الأقل غير المقترن بأى تحفظ فإذا رفض جاز التفاوض مع من يليه بحيث لا تجرى المفاوضة فى التعديل مع صاحب عطاء إلا إذا رفض هذا التعديل جميع مقدمى العطاءات الأقل منه ..
ويسرى الحكم المتقدم ولو كانت العطاءات كلها مقترنه بتحفظات او كانت كلها غير مقترنة بشيء منها وكانت العطاء الاقل يزيد عن القيمه الوقتية  ولم يتقرر إلغاء المناقصة لهذا السبب .
ماده (150)
 تثبت لجنه البت إجراءاتها فى محضر يرفق بأوراق المناقصة وترفع اللجنة توصياتها مسببه وموقعه عليها من رئيسها وجميع أعضائها للاعتماد من السلطة المختصة.
ماده (151)
اذا اختلف أعضاء ماده البت فى الراى فيجب إثبات أوجه الخلاف فى المحضر ليكون ذالك تحت نظر السلطة المختصة باعتماد نتيجة المناقصة وإذا كان الاختلاف فى الراى مع المندوب الفنى جاز لرئيس اللجنة أن يطلب مندوب آخر للانضمام إلى المندوب الأول للاسترشاد برأيه فإذا اتفق رأيهم يأخذ به اختلفا ويعرض الأمر على رئاستها الفنية لترجيح اى الرأيين..
ماده (152)
إذا أختلف رأى لجنة البت او رأى السلطة صاحبة الاعتماد حول استبعاد بعض العطاءات او اعتبار العطاء أصلح العطاءات لرؤساء المناقصة على تقرير اما أجراء أو عدم أجراء المناقصة أو غير ذلك يعرض الامر على الجهة صاحبة الاعتماد الا على درجة للبت فيه نهائيا اما برفضها مباشرة او بعد عرضها على لجنة فنية برئاستها اذا رؤى ذلك .
مادة (153)
تلغى المناقصة بعد النشر عنها وقبل البت فيها اذا استغنى عنها ويكون ذلك بقرار مسبب من المدير التنفيذى للجمعية بعد موافقة السكرتير العام اما فى غير الحالة السابقة فيكون لصاحب سلطه الاعتماد بناء على توصيه لجنه البت إلغاء المناقصة فى الحالات الاتيه :
1-   إذا تقدم عطاء وحيد او لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد
2-   إذا اقترحت العطاءات كلها او أكثرها بتحفظات ..
3-   إذا كانت قيمه العطاء الاقل تزيد كثيرا عن القيمة السوقيه .
ماده (154)
إذا ورد عطاء وحيد من بعض أو كل الأصناف والأعمال يعاد طرح هذا البعض أو الكل فى مناقصه أو ممارسه أخرى ويعتبر العطاء وحيدا ولو وردت معه عطاءات أخرى إذا كانت مخالفه للشروط والمواصفات مخالفه غير صالحه للنظر ويجوز قبول العطاء الوحيد إذا رؤى إلا فائدة ترجى من إعادة المناقصة وان حاجه العمل لا تسمح بإعادتها وان العطاء الوحيد مطابق للشروط ويعتمد هذا القبول من المدير التنفيذى بعد موافقة أمين الصندوق إذا لم يتجاوز فيه العطاء الوحيد 1000 جنيه وفيما زاد عن ذلك يكون بموافقة اللجنة التنفيذية ...
مادة (155)
إذا تساوت الإثمان بين عطاءين او أكثر يجوز تجزئة المقادير المعلن عن شرائها بين مقدميها مالم يكن ذلك فى غير صالح العمل ويجوز ان تشترى من مقدم أقل العطاءات التالية أقل كمية تلزم لتموين المخازن فى الفترة الواقعة بين تاريخى التوريد وعلى اللجنة فى هذه الحالة ان تثبت فى تقريرها الكميات الموجودة بالمخازن عن الصنف ومتوسط الاستهلاك ...
مادة (156)
يجب أن تحسب جميع الأسعار على قاعدة واحدة وهى قاعدة تسليم الأصناف مخازن الجمعية خالصة من جميع المصاريف والرسوم وغيرها حتى يمكن عمل مقارنة دقيقة بين العطاءات التى تقدم
مادة (157)
يخطر المورد أو المقاول الذى قبل عطائه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برسو العطاء عليه بعد اعتماد نتيجة مناقصته ويطلب منه فى الأخطار ذاته إيداع تأمين نهائى قدره 5%  من قيمة العملية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ اليوم التالى لأخطاره والحضور لتوقيع العقد 0
وتسرى مدة التوريد من تاريخ اليوم التالى لأخطار المتعهد بقبول عطائه أما مدة تنفيذ الأعمال فتبدأ من تاريخ استلام المقاول لموقع الأعمال 0
مادة (158)
لا تحرر عقود عن الأصناف أو الأعمال المعلن عنها بمناقصة عامة متى كان مجموع قيمة مارسا توريده أو تنفيذه على متعهد فى حدود(100 جنيه مصرى ) ويكتفى فى هذه الحالة بأمر التوريد أو التشغيل ويحصل منه التأمين النهائى خلال المدة المحددة ، وإذا تجاوزت هذه القيمة فيحرر عقد من أربع نسخ على الأقل تسلم أحداها  للحسابات ومعها صورة من كشف تفويغ العطاءات للمراجعة عليها وتسلم نسخة للمتعهد وتسلم النسخة الثالثة للجهة المختصة بالتنفيذ أما النسخة الرابعة وسند جميع إجراءات المناقصة فتحفظ لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات ويجب أن يبين فى كل نسخة قيمة التأمين النهائى وتاريخه وجهة توريده ويقوم المتعهد ورئيس قسم التوريدات بالتوقيع على العينات النموذجية والعينات المقبولة أو ختمها بالشمع الأحمر على أن يكون وضع الأختام بطريقة لا يمكن معها تغيير العينات 0
مادة (159)
تخطر مصلحة الضرائب بمجرد التعاقد بأسم وعنوان المورد أو المقاول والقيمة ألإجمالية للتعامل والمدة التى يتم فيها التوريد أو العمل 0
مادة (160)
تقيد  العقود فى دفتر خاص لمراقبة تنفيذها
مادة (161)
المناقصة المحلية ( المحدودة ) وهى التى تقتصر الاشتراك فيها على عدد محدود من المنشآت أو الشركات المحلية أو الخارجية المتخصصة أو ألأفراد المعروفين بحسن السمعة والأمتياز والكفاءة من النواحى الفنية والمقدرة المالية ومدرجة أسمائهم فى سجلات أو كشوف يعتمدها كل من أمين الصندوق ورئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى وتسرى عليها جميع الأحكام المنظمة للمناقصة العامة فيما عدا الدعوة إلى الاشتراك فيها والتى تتم فى هذه الحالة بموجب خطابات موصى عليها أو بأى وسيلة أخرى تثبت وصول الدعوة إلى جهات المشتركين
مادة (162)
الممارسة ، ويكون الأذن بالممارسة واعتماد نتيجتها من :-
- المدير التنفيذى للجمعية عد موافقة أمين الصندوق وذلك فى حدود مبلغ (100 جنيه)( مائة جنيه مصرى )
- اللجنة التنفيذية فيما زاد على ذلك 0
- ويكون للسلطات السابقة كل منهما فى حدود نصابه المالى إصدار قرار تشكيل لجان الممارسة من موظفين مسئولين تتناسب خبرتهم الفنية مع أهمية العملية ونوعها 0
مادة (163)
تكون توصيات لجنة الممارسة مسببة ويجب عليها أن تحرر محضرا تفصل فيه ما قامت به من إجراءات وعليها أن تحصل على أقرارات موقعة من الموردين الذين مارستهم مبينا بها أسعارهم وشروطهم وترفع اللجنة قبل التعاقد إلى السلطة المختصة بالاعتماد والمحضر والإقرارات مشفوعة بتوصياتها ويجوز عن الضرورة تفويض لجنة الممارسة بالتعاقد مباشرة دون الرجوع إلى السلطة المختصة بالاعتماد وفى هذه الحالة يجب أن يكون التفويض كتابة وصادرا من السلطة المذكورة وأن يرفق التفويض بالمحضر مع مستندات الشراء والمخالصات 0
مادة (164)
الأمر المباشر ، يكون الترخيص بالتعاقد بالأمر المباشر مع الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الأقتصادية التابعة للحكومة أو القطاع العام من السلطات الآتية :-
1-   المدير التنفيذى للجمعية بعد موافقة أمين الصندوق لغاية (500 جنيه)( خمسمائة جنيه )
2-   ما زاد على ذلك من سلطة اللجنة التنفيذية 0
مادة (165)
يعفى من التأمين الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للحكومة أو القطاع العام والجمعيات والمؤسسات المشهرة طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وفى غير هذه الحالات يكون الإعفاء من السلطة المختصة بالاعتماد ويجوز فى حالة التعاقد مع الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للحكومة أو القطاع العام والجمعيات والمؤسسات المشهرة طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 الاكتفاء بإصدار أوامر التوريد أو التشغيل واستلام ما يفيد قبولها مهما كانت قيمة الطلبية 0
مادة (166)
تعفى الأصناف الموردة بطريق الممارسة من الجهات المبينة بالمادة السابقة من التحليل الكيميائى ويكتفى بما تقرره لجنة الفحص فى أمر قبولها أو رفضها 0
مادة (167)
يفضل عند الشراء الأصناف والمهمات المتوافرة فى السوق المحلى والمنتجات المصنعة فى جمهورية مصر العربية وأن تكون الأولوية لشركات القطاع العام عند التساوى فى الشروط والمواصفات والأسعار مع القطاع الخاص 0

الباب السادس
لائحة المساعدات الاجتماعية
مادة (168)
الهدف من المساعدات هو :-
أ – رفع مستوى المواطنين
ب – تقديم مساعدات لاستغلالها فى تنفيذ مشروعات إنتاجية
مادة (169)
تصرف المساعدات الشهرية لمدة أقصاها ستة أشهر فى السنة الواحدة
مادة (170)
 لا يجوز صرف مساعدات الدفعة الواحدة لمستحق أكثر من مرتين فى السنة الواحدة 0
مادة (171)
يجب أن يوزع المبلغ المخصص للمساعدات على أوجه المساعدات المختلفة نسبيا على شهور السنة المالية وذلك للعمل على الاتفاق وفى حدودها 0
مادة (172)
تصرف مساعدات عينية ونقدية الى الافراد والأسر المحتاجة التى تتقدم للهيئة أو تحال لمديرية التضامن الاجتماعى أو من الهيئات الأخرى على أن يراعى قبل الصرف ما يلى :-
1-   أن يتقدم طالب المساعدة بطلب يحدد فيه حاجته للمساعدة 0
2-   يتم قيد الطلب فى سجل خاص بالمساعدات طبقا لتاريخ وروده ويختم السجل بخاتم المديرية 0
3- يتم بحث الحالة عن طريق باحث اجتماعى او الوحدة الاجتماعية وتقدم نتيجة البحث على نموذج خارجى على أن يتضمن على الأخص الحالة الاجتماعية للعميل وعدد أفراد الأسرة والدخل
4- الأتصال بالجهات المسئولة للوقوف على المبالغ التى يحصل عليها العميل من الهيئات الأخرى وتكون الأولوية لمن لا يحصل على معاش أو مساعدة من جهات أخرى 0
5- يجب أن تحرر كشوف بالمستحقين واستحقاقاتهم ويعتمد من المسئولين       حسبما هو موضح بهذه اللائحة على أن يتم الصرف تحت اشراف المدير  المنفذ 0
6-   تشكيل لجنة للمساعدات كما هو وارد باللائحة 0
7-   تقوم اللجنة بصرف مساعدات طبقا للأسس الآتية :-
أولا / مساعدات عينية أو نقدية عاجلة فى حالة الكوارث والنكبات العامة على الوجه التالى :-
أ- ملابس وأغطية فى حدود (    ) جنيه للأسرة الواحدة حسب ظروف النكبات وحالة المنكوبين 0
ب- مساعدات عاجلة فى حالة الإصابة بعاهة قدرها (      ) جنيه عن كل مصاب 0
ج- مساعدة عاجلة فى حالة الخسائر فى الأرواح قدرها (      ) جنيه عن كل متوفى 0
على ان يكون اعتماد الصرف من الرئيس  أو السكرتير العام وأمين الصندوق 0
مادة (173)
 يجوز صرف المساعدات للحالات الفردية أو الحالات التى لا تندرج تحت الفئات السابقة بحيث يثبت من البحث الاجتماعى الحاجة الماسة للمساعدة وذلك دون التقيد بما ورد من أحكام وتكون المساعدة فى حدود عشرة جنيهات وأن يكون الصرف بقرار من مجلس الادارة
كما يجوز لمجلس الادارى رفع قيمة المساعدة  المنصوص عليها بالفقرات ثالثا ، خامسا ، سادسا ، للضعف وتجديد صرفها مرة إذا ما ثبت الحالة الماسة لذلك 0
مادة (174)
 يجوز صرف مساعدات للفئات الضمانية فى حالة نفاذ بند المساعدات بالوزارة بشرط سماح الموارد المالية للهيئة على أن يتوقف الصرف بهذه الفئات بمجرد سماح الاعتمادات الضمانية لمساعدتها ويكون الصرف بقرار من مجلس الادارة 0
مادة (175)
 يجوز لرئيس مجلس الإدارة حق أعطاء الأولوية فى البحث وتقرير المساعدات للحالات 000 التى لها صفة الاستعجال على أن يقدم إلى مجلس الادارة بيانا عن هذه الحالات فى أول اجتماع له بالمبررات التى استند إليها فى هذا الأجراء 0
مادة (176)
 تصرف المساعدات المالية على النحو التالى
أ- مصاريف الجنازة :- تصرف من المساعدات فى حدود مبلغ (      جنيه ) للأسرة التى لا يزيد فيها دخل رب الأسرة عن (    جنيه )
ب- مصاريف الفصل من العمل :- تكون المساعدة فى حدود (    جنيه ) شهريا ولمدة ستة أشهر ، أو بصرف مبلغ (       جنيه ) دفعة واحدة
ج – مصاريف المرض :- تصرف ولمدة العلاج وبعد تقديم المستندات الدالة على الحالة المرضية وتكاليف العلاج
د- مصاريف الطلبة
هـ - مصاريف سفر
الباب السابع
العيادات الطبيه
ماده (177)
العيادات الطبية : تعتبر منشأه طبية كل مكان اعد للكشف على المرضى اوعلاجهم أو تمريضهم أو إقامة         الناقهين
والعيادة المشتركة وهى منشأة معدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيا ويجوز أن يكون بها أسرة لا يتجاوز عددها خمسة اسرة ويعمل بالعيادة المشتركة أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة تجمعهم إدارة مشتركة يكون احدهم هو المدير الفنى المسئول عن العيادة .
مادة (178)
 يجب أن يكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له مزاولة المهنة على أن تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وجراحة الأسنان لطبيب أسنان مرخص له فى مزاولة المهنة طب وجراحة الأسنان .
وإذا تغير مدير المنشأة وجب على صاحب المنشأة أخطار الجهة الإدارية بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بذلك خلال أسبوعين بخطاب موصى علية بعلم الوصول وعلية أن يعين لها مديرا جديدا خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار على أن يخطر الجهة الصحية المختصة بإغلاقها أداريا لحين تعيين المدير .
مادة (179)
 يجب أن تتوافر فى المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التى يصدر بتحديد قرار من وزير الدولة للصحية كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية _مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بحجرة العمليات فى حالة أجراء جراحات وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون 59  لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالاشاعات المؤمنة والوقاية من أخطارها فى حالة وجود جهاز أشعة..
مادة (180)
 يشترط فى الطبيب الذى يعمل فى أحدى المنشأت الطبية ما يأتى :_
1-   أن يكون مصريا .
2-   أن يكون أسمة مقيدا فى سجلات نقابة الأطباء .
ومع ذلك يجوز لغير المصريين العمل فى المنشأت المذكورة فى الحالتين الآتيتين :-
أ – الأطباء غير المصريين الذين يجيز قانون نقابة المهن الطبية تسجيلهم فى سجلاتهم وشرط المعاملة بالمثل وموافقة السلطات المختصة .
ب_ الترخيص للخبراء الأجانب الذين لا يتوافر نوع خبراتهم فى مصر أو الخبرة التى يحتاجها طبيعة ممارسة المهنة وفى هذه الحالة يجب الحصول على موافقة مسبقة من وزير الدولة المختص ومن مجلس نقابة الأطباء وان يكون الترخيص بمزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويسجل فى سجل خاص بنقابة الأطباء بعد تسديد الرسوم المقررة – وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل المرتبات والأجور والامتيازات التى تتقرر للأطباء المصريين عما يتقرر لنظرائهم من الأطباء الأجانب العاملين فى المنشأة ..
مادة (181)
تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية فى جميع تصرفاتها وعلى الأخص فى وسائل الدعاية والإعلان ..
الباب الثامن
المعونات العينية
مادة (182)
 فى حالة ورود تبرعات أو هبات عينية يجب أن يتبع بشأنها الإجراءات الآتية :-
4- إضافة الكميات الواردة إلى المخزن طبقا للنظام المخزنى حسب الوحدة الواردة بها بالعدد أو الوزن أو المقاس
5- تحاط  اللجنة التنفيذية أو السكرتير علما بورود هذه المعونات أو التبرعات أو الهبات فور ورودها 0
6- تقوم اللجنة التنفيذية او السكرتير بتشكيل لجنة لفتح المعونات الواردة وفرزها وتصنيفها واثبات ذلك فى سجل أو كشوف يوقع عليها من أعضاء اللجنة مع توضيح الكميات الصالحة للتوزيع أو الاستعمال والكميات الغير صالحة 0
7- تحدد اللجنة التنفيذية طريقة وأسس طريقة التوزيع أو الانتفاع بهذه المعونات و الهبات فى حدود تعليمات الجهة المتبرعة 0
8- تعد كشوف التوزيع من أصل وصورتين يوضح بها أسم المستلم وعنوانه ونوع وكمية الأشياء المسلمة له وتوقيع أو ختم بما يفيد الاستلام وتعتمد هذه الكشوف من القائم بالتوزيع 0
9- يتم مطابقة الكميات الموزعة على الواردة وحصر العجز والزيادة  أنوجد وعرض الأمر على اللجنة التنفيذية خلال اسبوع من لانتهاء التوزيع

ملاحظة :- يجب مراعاة القواعد التى تخطر بها الهيئات المختصة بشأن الهبات والتبرعات العينية التى ترد إليها ويكون المدير المنفذ مسئول مسئولية شخصية عن أى مخالفة لهذه القواعد والتعليمات 0

                                    
الباب التاسع
المشروعات المسندة للجمعية
مادة (183)
 إذا أسند للجمعية أحد مشروعات وزارة الشئون الاجتماعية طبقا للمادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة فيراعى ما يلى :-
1 – أن يكون المشروع من المشروعات التى تدخل فى مبادىء عمل الجمعية وأن يوافق مجلس الادارة على قبول الاسناد بعد دراسة دقيقة للمشروع وشروط الاسناد وإمكانيات الجمعية للتنفيذ .
2 – الالتزام بكافة شروط القرار الصادر بالإسناد ولمجلس الإدارة  أن يشكل لجنة لإدارة المشروع ..
3 – أن يفتح حساب مستقل للمشروع يقيد به ايراداتة ومصروفاتة كما يتم تصور ميزانية عمومية مستقلة تراجع بمعرفة مراقب حسابات الجمعية .
4- يفتح حساب مستقل لموجودات المشروع ويتم جردها فى نهاية كل سنة مالية على أن يشترك ممثل الجهة الإدارية المختصة فى عملية الجرد .
5- يسرى على المشروع المسند كافة النظم واللوائح المالية والإدارية الواردة بهذه اللائحة ...

الباب العاشر
أحكام عامة
مادة (184)
 لا يجوز للموظف على الإطلاق جمع إعانات أو لصق إعلانات أو توزيع منشورات لاى غرض دون تصريح كتابى من المسئولين ..
مادة (185)
 المناقشات السياسية والدينية التى تضر بصالح العمل ممنوعة أطلاقا فى أماكن العمل ..
مادة (186)
 تقدم المطالب والشكاوى والاقتراحات الى المدير أو الرئيس المختص على أن ينظر فيها ويبدى رأيه عليها وأن يرفع ما يراه منها تمهيدا للعرض على المجلس التنفيذى أو المجلس الأعلى إذا أقتضى الأمر ذلك ..
مادة (187)
لا تعرض أى مسائل مالية على ............. أو ................. ولا يتم الأعتماد بالتمرير الا فى الحالات الاضطرارية والطارئة ، إلا إذا رأى أمين الصندوق أو .............. ضرورة لذلك ، وللجنة فى هذه الحالة حق التصرف فى حدود اختصاصها.
مادة (188)
القرارات الادارية الخاصة بشئون العاملين توقع من ............ أو الرئيس أو المدير المسئول كل حسب الاختصاصات الموضحة بهذه اللائحة  ..
مادة (189)
 استصدار التعليمات اللازمة لحسن سير العمل بما لا يتعارض مع ما جاء بهذه اللائحة من مواد ..
 مادة (190)
 لمجلس الإدارة أن يعدل أو يغير فى أحكام هذة اللائحة وأن يضع النصوص التى تواجه الحالات التى لم يرد بشأنها نص طبقا لضرورة العمل ومقتضاياتة ،على أن تتم هذه الاجراءات بموافقة جميع أعضاء المجلس والشئون الاجتماعية وان أى أجراء يتخذ خلاف ما هو وارد فى بنود هذه اللائحة يعتبر باطلا ..
مادة (191)
 يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ اعتماد         /  /   19 واعتمادها من مديرية التضامن الأجتماعى بالإسماعيلية



بيان القوانين والقرارات والمنشورات المنظمة لأنشطة الجمعيات والتى يجب ان تراعى عند أعداد لائحة داخلية .

النشاط
القانون والقرارات المنظمة
لوائح الجمعيات المالية والإدارية وشئون العاملين
1- القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية .
2- القانون 8 لسنة 1972 .
3- اللائحة الداخلية الموحدة الصادرة بالقرار الوزارى (المرفقة) .
4- لائحة صندوق الإعانات .
5- المنشورات الدورية المبلغة للجمعية من أجهزة وزارة الشئون الاجتماعية والتضامن الأجتماعى حاليا 0
دور الحضانة
1- القانون 50 لسنة 77 ولائحته التنفيذية .
2- القرار الوزارى 207 لسنة 1978 باللائحة الداخلية لدور الحضانة .
3- منشورات وتعليمات إدارات الأسرة والطفولة .
مكاتب التوجيه والاستفسارات الأسرية
1- القرار الوزارى 483 لسنة 1976 باللائحة النموذجية لمكاتب التوجيه .
2- المنشورات والتعليمات لإدارة الأسرة والطفولة ,
دور رعاية المسنين وأنديتهم
1- القرار الوزارى 256 لسنة 1981 ل\بشأن تنظيم دور المسنين .
2- التعليمات والمنشورات لإدارة الأسرة والطفولة .
3- القرار الوزارى 356 لسنة 1984 بشأن أندية المسنين .
4- المادة 69 من القانون 39 لسنة 75 و 103 بشأن التأمينات الاجتماعية والقرار الوزارى رقم 218 لسنة 1990 .
أندية الاطفال ومكتبات وحدائق الاطفال
1- التعليمات والمنشورات المنظمة لهذا النشاط الصادرة من إدارات الأسرة والطفولة القرار رقم 217 لسنة 1990 .
النادى الثقافى والاجتماعى
1- المنشورات باللائحة رقم 3 ، 4 ، 11 ، 12 لسنة 1990 بشأن تنظيم العمل بالأندية الثقافية
مكاتب ومراكز التأهيل
1- القانون 39 لسنة 75  و 49 لسنة 1984 المعدل بشأن تأهيل المعوقين للقرار الوزارى 259 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية .
2- القرار الوزارى 598 لسنة 76 و 455 لسنة 82 بشأن الاجهزة .
مشروع الأسر المنتجة
1- القرار الوزارى 129 لسنة 77 و 93 لسنة 11989 بشأن أحكام لائحة تنفيذ لمشروعات الأسر المنتجة .
2- القرار الوزارى 53 فى 7/4/1991
أنشطة الدفاع الاجتماعى
القانون 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث ..
القرارات الوزارية 114 لسنة 1976 بشأن العمل بمؤسسات الاحداث ..
175 لسنة 78 تعديل القرار الوزارى 114 لسنة 76 و 209 لسنة 1976 بتصنيف مؤسسات ووحدات الدفاع .
180 لسنة 1952 برسم بقانون بتقرير حالات سبب الولاية
قرار وزارى 427 لسنة 1952 بشأن الاحداث ودور اللهو 
139 لسنة 74 شروط تعيين المراقب الاجتماعى للأحداث .
2 و 76 بشأن شروط تعيين مديرى المؤسسات
103 بسنة 70 بشأن نظام العمل بدور المتسولين .
37 لسنة 82 بشأن نظام العمل بمؤسسات الأحداث
59 لسنة 87 بشأن نظام العمل بمكاتب المراقبة .
321 لسنة 81 بشأن نظام العمل بالمؤسسة العقابية .
59 لسنة 85 بشأن نظام العمل قانون الدفاع الاجتماعى.
شئون العاملين والموظفين بالجمعية
1- قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية لوزير القوى العاملة بهذا الشأن .
التأمينات الاجتماعية
1- القانون 79 لسنة 75 والقانون 25 لسنة 77 المعدل بشان التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة والصادرة من وزير التأمينات الاجتماعية ..

وهذه القوانين والقرارات والمنشورات ملزمة للجمعيات أن تسترشد بها عند أعداد لوائحها تنفيذا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 ولائحتة التنفيذية والتى تتضمن إلزام الجمعيات بأن تكون أعمالها مطابقة للقوانين والنظام العام والآداب ولائحتها الأساسية .
تمت بحمد الله تعالى ،،،،،،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق