حقوق وامتيازات الجمعية
نص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية على بعض المزايا التي تتمتع بها الجمعيات الأهلية بالإضافة الى المميزات التي تم النص عليها في قوانين أخرى :
(
أ )الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في
جميع أنواع العقود التي تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق
العينية الأخرى ، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .
(
ب ) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على
جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والتسجيلات وغيرها .
(ج ) استيراد عدد أو آلات أو أجهزة أو أدوات أو مهمات إنتاج لازمة لنشاطها الأساسي .
ويجب
ان تتقدم الجمعية بطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية مبينا فيه وصف وعدد
وقيمة الأشياء المطلوب استيرادها وذلك على النموذج رقم "5" الملحق باللائحة
التنفيذية .
ويقوم
وزير الشئون الاجتماعية بإبداء الرأي في الطلب في موعد غايته خمسة عشر
يوما من تاريخ تقديمه ، فإن كان الرأي بالموافقة ، أحال الطلب إلى وزير
المالية الذي يعرضه على رئيس مجلس الوزراء ليصدر قراره فيه
وتقوم
وزارة الشئون الاجتماعية بتسليم الجمعية قرار الإعفاء من الضرائب والرسوم
الأخرى في حالة صدوره بمجرد تقديم صورة من سند الشحن أو شهادة من وكيل
النقل تفيد الشحن أو ما يثبت الشراء من إحدى المناطق الحرة بحسب الأحوال.
(ء
) يجوز للجمعية في أحوال تلقيها هدايا أو هبات أو معونات من الخارج مما
يخضع لضرائب جمركية أو رسوم أن تطلب الإعفاء منها بطلب تتقدم به إلى وزير
الشئون الاجتماعية مبينا فيه وصف الأشياء المطلوب إعفاؤها على النموذج رقم
"6" الملحق باللائحة التنفيذية .
فإذا
تبين أن الأشياء المطلوب إعفاؤها لازمة لنشاط الجمعية أحال وزير الشئون
الاجتماعية الطلب في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إلى وزير
المالية لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز
للجمعية أن تتقدم بطلب الإفراج المؤقت عن الأشياء المطلوب إعفاؤها مصحوبا
بقرار من مجلس إدارتها يتعهد فيه بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة
إذا رفض طلب الإعفاء ، وفى هذه الحالة يجب على وزارة الشئون الاجتماعية أن
تطلب من وزارة المالية الإفراج المؤقت عن الأشياء المطلوب إعفاؤها.
(و ) إعفاء
العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، وإذا شرعت
الجمعية في تملك عقارات مبنية أو غير مبنية من أراضى فضاء أو زراعية أو كسب
أي حق عيني عليها أو رهنها فتعفى من رسوم التسجيل والقيد جميع العقود التي
تكون طرفا فيها ويقع عبء أدائها عليها.
(ز ) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده الجمعية من
عدد والآت وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ماتتلقاة من هدايا وهبات
ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير
الشئون الاجتماعية وعرض وزير المالية ، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة
لنشاطها الأساسي ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من
وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية ، وذلك قبل مرور خمس
سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة .
يصدر
وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية قرارا يحدد فيه الأشياء
المعمرة التي يحظر التصرف فيها قبل مرور خمس سنوات على تسلم الجمعية لها .
ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
( حـ ) تمنح تخفيضا مقداره ( 25 % ) من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية .
( ط ) سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل ويصدر بتحديد الجمعيات التي تسرى عليها هذه التعريفة قرار من الجهة الإدارية .
وذلك بموافقة الجهة الإدارية المختصة فيما يتعلق منها بتحقيق أغراض الجمعية ومباشرة نشاطها
(
ك ) تمنح تخفيضا مقداره ( 50 % ) من استهلاك المياه والكهرباء والغاز
الطبيعي التي تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة
حكومية .
( ل ) اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لايزيد على ( 10 % ) منه .
( م ) للجمعية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانين التي تنظم تملك الأجانب
للعقارات .
(
ن ) يجوز للجمعية أن تنضم أو تشترك أو تنتسب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو
منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها
بشرط إخطار تخطر وزارة الشئون الاجتماعية بذلك ومضى ستين يوما من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابي منها .
ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
1. اسم النادي أو الجمعية أو الهيئة أو المنظمة وجنسيتها ومقرها.
2. الغرض أو النشاط الأساسي لها.
3. الدولة أو الدول التي تمارس نشاطها فيها.
ولوزارة
الشئون الاجتماعية الموافقة على الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب بمجرد
تلقيها الإخطار ، فإذا مضت ستون يوما دون اعتراض كتابي منها جاز للجمعية
إتمام إجراءاتها.
ضريبة على دخول المسارح والسينما والملاهي
للجمعية
التمتع بإعفاء حفل واحد في العام من الضريبة المقررة إعمالا لأحكام
القانون رقم 24 لسنة 1999 بشأن فرض ضريبة على دخول المسارح والسينما
والملاهي ، على أن تلتزم بتقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة قبل موعد
الحفل بستين يوما على الأقل موضحا به ما يأتي:
ا) الأغراض الإنسانية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية التي يقام الحفل للمساهمة في تحقيقها.
ب)
المستفيد أو المستفيدين من إيرادات الحفل بشرط تخصيص نسبة (25%) على الأقل
من إجمالي هذه الإيرادات قبل خصم أي تكاليف لتحقيق الأغراض المشار إليها
في البند السابق.
ج) مكان وموعد إقامة الحفل وبرنامجه.
كما
يجب على الجمعية قبل موعد الحفل بثلاثين يوما على الأقل تقديم التذاكر
المعدة للاستخدام للجهة الإدارية لختمها "حفلة معفاة" على نموذج رقم "7/2"
والمرفق بهذه اللائحة مصحوبا بما يأتي:
1.إقرار
كتابي بعدم التنازل أو بيع الحق في إقامة الحفل المطلوب إعفاؤه من الضريبة
لأي شخص أخر بخلاف المستفيد أو المستفيدين المحددين في الطلب ، مع التعهد
بسداد كامل الضريبة وملحقاتها المستحقة على أساس أسعار البيع المحددة على
التذاكر المباعة في حالة عدم إعفاء الحفل من الضريبة.
2.صوره
من العقود المبرمة بقصد تنظيم الحفل إن وجدت بما فيها عقود الفنانين
والفنيين وغيرهم من المشتركين في إحياء الحفل مرفقا بها إقرارات توضح قيمة
الأتعاب والأجور المتفق عليها مع هؤلاء الفنانين والفنيين أو غيرهم.
وتلتزم
الجهة الإدارية المختصة بفحص الطلب ، وفى حالة استيفائه للشروط الواردة في
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999يتم مخاطبة وزارة المالية قبل
موعد الحفل بأسبوعين على الأقل لاستصدار قرار من وزير المالية بالإعفاء
واتخاذ إجراءات ختم التذاكر المعدة للحفل بخاتم "حفله معفاة"
وتلتزم
الجمعية بتقديم حساب ختامي عن الحفل المعفى للجهة الإدارية المختصة في
خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إقامته على أن يتم إعدام أو إلغاء
التذاكر غير المباعة بمعرفة لجنة تمثل فيها الجهة الإدارية المختصة
والجمعية.
وللجهة الإدارية المختصة أن تتجاوز عن تلك المواعيد إذا دعت الضرورة لذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق