تشكيل مجلس الإدارة:
يتكون مجلس الإدارة كما قلنا من عدد فردي لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر.
موعد انعقاد مجلس الإدارة:
يجب
أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة شهور علي الأقل يتم اختيارهم أو
انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية كما سنرى بعد قليل .
اجتماعات مجلس الإدارة
ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه
حالة عدم كفاية عدد أعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع قانوني :
إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده انعقادا صحيحا وكان النظام الأساسي خال من حكم يعالج هذا الوضع جاز
لوزير الشئون الاجتماعية بعد اخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات
الأهلية ، أن يعين بقرار مسبب مفوضا من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم ،
تكون له اختصاصات مجلس الإدارة وذلك بالشروط الآتية:
1- أن تكون هناك ضرورة لاتخاذ هذا الإجراء.
2- أن يؤخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
3- أن يصدر قرار تعيين المفوض مسببا.
التزامات المفوض للقيام بأعمال مجلس الإدارة :
يلتزم المفوض فور تعيينه بالقيام بالمهام الآتية:
1- مراجعة سجل العضوية لتحديد من لهم حق حضور الجمعية العمومية.
2-اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقا لأحكام المادتين(33و34) من القانون ولأحكام هذه اللائحة.
3- تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة .
4- كما يلتزم بدعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوما من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس إدارة جديد.
إذا لم يقم المفوض بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفقا للقواعد السابقة اعتبرت الجمعية العمومية مدعوة للانعقاد بقوة القانون في تمام الساعة الثانية مساء أول يوم جمعة تالية لمضى الستين يوما وذلك في مقر المركز الرئيسي للجمعية وفى هذه الحالة يتولى رئاسة الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو اكبر الأعضاء الحاضرين سنا على حسب الأحوال.
5-
يلتزم المفوض بتسليم مجلس إدارة الجمعية المنتخب جميع المستندات والأوراق
والأموال والموجودات الخاصة بالجمعية والتي تسلمها استنادا لقرار تعيينه.
وتنتهي مهمة المفوض بانتخاب مجلس الإدارة الجديد
اختصاصات مجلس الإدارة:
يكون
لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وتحقيق أغراضها
وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا القانون
أو النظام الأساسي للجمعية علي ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل
إجرائها
و يكون لمجلس الإدارة بصفة خاصة الاختصاصات التالية :
1- انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام للجمعية وتحديد اختصاصات وسلطات كل منهم.
2- إعداد اللوائح الداخلية لعرضها على الجمعية العمومية العادية.
3- تكوين اللجان التي يرى أنها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها.
4- تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية .
5-إجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية والإنتاجية اللازمة لتحقيق أغراض الجمعية وتنفيذها.
6-
إقامة المعارض والحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية وحملات جمع
التبرعات المصرح بها، وغير ذلك من الأنشطة اللازمة لدعم موارد الجمعية
المالية.
7- إقرار العقود والاتفاقات التي تبرمها الجمعية .
8- تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية.
9-
إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن
العام الجديد والتقرير السنوي متضمنا بيانا عن نشاط الجمعية وحالتها
المالية والمشروعات الجديدة التي ترى القيام بها في العام التالي.
10- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
11- مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية.
12-
مناقشة ملاحظات الجهة الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعمل على
تلافيها إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو لائحته التنفيذية أو
النظام الأساسي للجمعية.
13- إفادة الجهة الإدارية بالقرارات التي تصدر منه أو من الجمعية العمومية وذلك خلال المواعيد المقررة كما سنرى بعد قليل .
تفويض اختصاصات مجلس الإدارة للجنة تنفيذية :
مع
عدم الإخلال بأحكام النظام الأساسي للجمعية يكون لمجلس الإدارة أن يفوض
في بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق
والأمين العام ومن يختاره المجلس من بين أعضاء الجمعية، بحيث لا يزيد عدد
أعضاء اللجنة التنفيذية على خمسة أعضاء.
تجتمع
اللجنة التنفيذية مرة على الأقل كل شهر لاستعراض حالة العمل بالجمعية في
نطاق اختصاصها ، ويكون اجتماعها صحيحا متى حضره ثلاثة أعضاء على الأقل على
أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق وتدون قرارات اللجنة في
سجل خاص وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة للتصديق عليها في أول اجتماع
تال له.
شروط صحة اجتماع مجلس الإدارة :
لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضاءه
التصويت على قرارات مجلس الإدارة :
وتصدر
قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي
علي أغلبية اكبر وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
مدة تعيين مجلس الإدارة الأول:
يتم تعيين أول مجلس إدارة لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ قيد الجمعية عن طريق التعيين بواسطة جماعة المؤسسين ويتم اثبات ذلك في محضر اجتماع جماعة المؤسسين .
ويلتزم مجلس الإدارة الأول بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء مدته.
مدة تعيين مجلس الإدارة بعد الفترة الانتقالية :
يتم
تعيين مجلس الإدارة بعد انتهاء الفترة الانتقالية لمدة ستة سنوات على أن
يجري تجديد ثلث أعضاء مجلس الإدارة بدلا ممن تنتهي عضويتهم بطريقة القرعة
كل سنتين كما سنرى تفاصيل ذلك بعد قليل .
شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة :
يجب أن يحدد النظام الأساسي للجمعية شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفى جميع الأحوال يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة :
1- يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية .
2- يجب ان يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة من أعضاء الجمعية .
3- يجب ان يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة قد أوفى بالتزاماته تجاه الجمعية .
4- ويحدد النظام الأساسي للجمعية الشروط الاخري.
إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:
1-
يجب إخطار جميع أعضاء الجمعية العمومية وذلك بموجب دعوة كتابية بمواعيد
فتح باب الترشيح والانتخابات رسميا بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو التوقيع
على كشف ما يفيد العلم بذلك قبل فتح موعد باب الترشيح بثلاثة أيام على
الأقل وذلك كله ما لم يرد في النظام الأساسي وسيلة أخرى أو مدد أطول.
2- فتح باب الترشيح لمدة لا تقل عن سبعة أيام .
3- الإعلان عن فتح باب الترشيح بالطرق الممكنة وبصفة أساسية في مكان ظاهر في مقر الجمعية .
4- قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة على النموذج المعد لذلك مرفقا به صورة البطاقة الشخصية
للمرشح وصورة شخصية له وصورة شهادة ميلاد رقم قومي له .
5- يلتزم
مجلس الإدارة بعرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في مكان
بارز وظاهر ومطروق بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح يلتزم
مجلس الإدارة في اليوم التالي .
6- إخطار الجهة الإدارية المختصة بقائمة المرشحين خلال الثلاثة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما علي الأقل.
7- النظر
في طلبات الاعتراض على بعض المرشحين سواء من الجهة الإدارية أو من أصحاب
الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ عرض القائمة أو الإخطار بها بحسب الأحوال بمن يري استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح .
الطعن على المرشحين لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة:
يجوز
لكل ذي شأن وللجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من عرض قائمة
المرشحين أو إخطار الجهة الإدارية المختصة بها بحسب الأحوال وذلك في حالة
عدم توافر شروط الترشيح في أي من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة إخطار الجمعية باسم المرشح المطلوب استبعاده وشروط الترشيح غير المتوفرة فيه .
وتلتزم الجمعية بإخطار المرشح المعنى بطلب الاستبعاد ومصدره وأسبابه
فإذا
لم يتنازل عن طلب ترشيحه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية من تاريخ
إخطار الجمعية كان للجهة الإدارية ولذي الشأن عرض الأمر علي لجنة فض
المنازعات وذلك خلال السبعة الأيام التالي لانقضاء الميعاد الأخير.
ويتعين
علي لجنة فض المنازعات أن تصدر قرارها خلال العشرة أيام التالية على
الأكثر من عرض الأمر عليها ويكون للجهة الإدارية ولذي الشأن رفع الدعوي إلي
محكمة القضاء الإداري خلال
السبعة الأيام التالية لصدور قرار اللجنة أو انقضاء المدة المحددة لإصداره
دون صدور قرار في الاعتراض وتفصل المحكمة في الدعوي قبل الموعد المحدد
للانتخابات.
نظام انتخاب جميع الأعضاء:
يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالكامل عن طريق الجمعية العمومية كل ست سنوات.
ويدعو
مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد في موعد أقصاه ستين يوما من تاريخ
قفل باب الترشيح لانتخاب أعضاء جدد بدلا ممن انتهت عضويتهم ، ولا يخل ذلك
بحق من انتهت عضويته في الترشيح لهذه الانتخابات.
نظام تجديد ثلث الأعضاء :
1-يلتزم مجلس الإدارة المنتخب بعقد اجتماع لإجراء قرعة على جميع أعضائه قبل انتهاء مدة سنتين من بدء دورته وتنتهي عضوية ثلث الأعضاء الذين تصيبهم القرعة اعتبارا من تاريخ إجراء انتخابات التجديد وفقا للإجراءات السابقة .
ويتم
ذلك الاجتماع كل سنتين وباستكمال مجلس الإدارة لمدة الست السنوات التي
شكلت دورته يقوم بالدعوة لجمعية عمومية تتولى انتخاب مجلس إدارة جديد
بالكامل.
ويلتزم
مجلس الإدارة المنتخب بعقد اجتماع قبل انتهاء مدة سنتين من بدء دورته
لإجراء القرعة على جميع أعضائه ، وتنتهي عضوية ثلث الأعضاء الذين تصيبهم
القرعة اعتبارا من تاريخ إجراء انتخابات التجديد.
ويدعو
مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد في موعد أقصاه ستين يوما من تاريخ
قفل باب الترشيح لانتخاب أعضاء جدد بدلا ممن انتهت عضويتهم ، ولا يخل ذلك
بحق من انتهت عضويته في الترشيح لهذه الانتخابات.
وتتجدد الإجراءات السابقة عند انتهاء السنتين التاليتين.
وباستكمال مجلس الإدارة لمدة الست السنوات التي شكلت دورته يقوم بالدعوة لجمعية عمومية تتولى انتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل.
وتتبع الإجراءات السابقة في شأن جميع مجالس الإدارة التي يتم اختيارها بطريق الانتخاب.
حالة خلو مكان عضو مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة أو زوال العضوية لأي سبب .
إذا خلا مكان عضو مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة أو زوال العضوية لأي سبب يحل محله من حصل على أعلى الأصوات من المرشحين في أخر انتخابات صحيحة لاستكمال باقي مدة عضوية من خلا مكانه.
وإذا
كان مجلس الإدارة قد تم اختياره بطريق التزكية وخلا مكان أحد أعضائه تتخذ
إجراءات انتخاب من يحل محله في أول اجتماع تال للجمعية العمومية.وذلك كله
ما لم يرد بلائحة النظام الأساسي ما يخالف ذلك.
نتيجة الانتخابات :
إذا كانت الجمعية تضم أعضاء من غير المصريين جاز لأي منهم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فإذا
أسفرت نتيجة الانتخابات عن نجاح عدد من المصريين يقل في نسبته عن نسبة
الأعضاء المصريين العاملين إلى مجموع الأعضاء العاملين يصعد الحاصل على
اكبر عدد من الأصوات من المرشحين المصريين فالذي يليه ليحل محل أخر
المنتخبين من الأجانب ثم من يعلوه حتى يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة من
المصريين مماثلا لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين في الجمعية.
وتحسب الكسور فى تحديد هذه النسبة لصالح الأعضاء المصريين.
حقوق والتزامات أعضاء مجلس الإدارة:
1-
يلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن أية مصلحة شخصية يمكن أن تتحقق نتيجة
قرار يتخذه المجلس ، وفى هذه الحالة يمتنع عليه حضور الجلسة أثناء مناقشة
الموضوع محل القرار وكذلك التصويت عليه.
وتعد
المصلحة شخصية إذا كان اتخاذ القرار أو رفضه يترتب علية تحقيق منفعة مادية
مباشرة أو غير مباشرة للعضو أو لزوجه أو أولاده أو أقاربه حتى الدرجة
الرابعة.
2-
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر، ويجوز لمجلس
الإدارة أن يعين من أعضائه أو من غيرهم مديرا للجمعية على أن يحدد قرار
التعيين أعمال الإدارة التي يختص بها والمقابل الذي يستحقه.
3-
يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو
غيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة علي
الجمعية أو تمويلها ، ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك
لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
ولا يسري هذا الحظر علي الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها عل العاملين بأحدي الجهات المذكورة.
الإجراءات التنفيذية لقرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية
التزامات الجمعية بالنسبة للقرارات الصادرة عنها :
1- متابعة تنفيذ القرارات ومدى تنفيذها وإعداد تقرير عن المعوقات التي قابلت تنفيذ القرارات الصادرة عنه .
2- إرسال نسخة من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثين يوما من صدورها كالتالي :
بالنسبة لمحاضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة يتم إرسال الأصل بالإضافة إلى المستندات المرفقة بالإضافة إلى صورتان من كل محضر .
و
في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرار ترى الجهة الإدارية أنة مخالف
للقانون أو لنظامها الأساسي يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى
علية بعلم الوصول سحب القرار وذلك
خلال عشرة أيام من تاريخ إفادتها به وفقا للفقرة الثالثة من المادة ( 38 )
من هذا القانون ، فإذا لم تقم الجمعية بسحبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
اختارها كان للجهة الإدارية أن عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في
المادة ( 7 ) من هذا القانون ويكون رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بمراعاة
حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 7 ) المشار إليها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق